إن رئيس الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ٢٠٢٤ / ١ / ١) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفقا للصيغة المرفقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من أحكام وقرارات سابقة.
رابعا
يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.
والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.