التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

571 ٥٧١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٤٠ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ٢١ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب نقل اختصاص إصدار التراخيص المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٥) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٣٦٨٧) وتاريخ ٢٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٢٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٣) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ثانيا

تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢‏- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

٣‏- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:

١‏- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.

٢‏- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

٤‏- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.

٤‏- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

٥‏- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز للمحاسب القانوني الذي ش طب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

٦‏- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة ‏-يصدر بتسميتهم قرار من المجلس‏- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ثالثا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏ ٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٩) إلى المادة (الثالثة) بالنص الآتي:

٩‏- إصدار التراخيص لمزاولة المهنة وفروعها ذات العلاقة بها.

٢‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) بالنص الآتي:

٣‏- المرخص لهم بتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

٣‏- تعديل الفقرة (٨) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي:

٨‏- تحديد المقابل المالي للتراخيص المهنية، واشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها.

٤- تعديل الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

٥- المقابل المالي لما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال.

رابعا

منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميا في شأنه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبندين (ثانيا) و(رابعا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.