التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٤٧) تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٠٧ بشأن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

947 ٩٤٧

English

إن وزير المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ‏٢‏ / ‏٢٨‏ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٦‏ / ١٣٧٠هـ،  وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ‏٧‏ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) سالف الذكر.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، وعلى البند (رابعا) من القرار ذاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

تعديل المدة الواردة في الفقرة (د / ١) من البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ‏٤‏ / ٢٠٢٥م».

ثانيا

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبالله التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان‏

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.