إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٥٨ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات رقم ١١٠٣٨٦٧ وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية، والسكنية).
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-١٤ / ٤٦ / د) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٤) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٣هـ، باستمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية -الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٣٧هـ- لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.