التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٩) الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

D/139 م / ١٣٩

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٨) بتاريخ ٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) بتاريخ ٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٣٩هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص ‏-وقت العمل بالنظام‏- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.