إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”.
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ ٢٨ /٧ /٢٠١٦م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٥هـ، وقرار المجلس رقم (٠٧-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.