التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٠) تعديل نظام المرور

D/140 م / ١٤٠

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٣٨/٢٣) بتاريخ ١٥/‏٩‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤/٤) بتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) بتاريخ ٧/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦/‏١٠‏/١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).

٢‏- تعديل جدول المخالفات رقم (٢) الملحق بالنظام ‏-المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) بتاريخ ٥/‏١٢‏/١٤٣٩هـ‏- بإضافة فقرة رقمها (١٦) بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.