بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٣٨/٢٣) بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤/٤) بتاريخ ١١/٤/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) بتاريخ ٧/٧/١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:
١- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).
٢- تعديل جدول المخالفات رقم (٢) الملحق بالنظام -المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) بتاريخ ٥/١٢/١٤٣٩هـ- بإضافة فقرة رقمها (١٦) بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.