صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (٤٦٠٠١٠٨٣٢٤)
المادة الأولى
التعريفات يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام حماية المرافق العامة.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الجهة المختصة: الأمانة أو البلدية حسب الاختصاص المكاني لكل جهة، أو الجهات المعنية حسب الاختصاص.
رئيس الجهة المختصة: الأمين أو رئيس البلدية.
الطريق: كافة مكونات الطريق (داخل النطاق العمراني)، وتشمل أحرام الطرق والإسفلت وجزر الوسط والأكتاف والمواقف والأرصفة والإنارة واللوحات الإرشادية والإشارات والعلامات الكيلومترية، وكل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والعبارات والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والأسيجة والحواجز والجدران والتكسيات والكابلات والأعمدة، وغيرها.
قنوات تصريف السيول: كل ما يخص السيول من قنوات وخطوط تصريف وفتحات وأغطية ومضخات مخصصة لتصريف السيول وغيرها.
المخالف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام وقواعده التنفيذية.
الإغراق: غمر الطرق العامة أو حرمها غمرا يتسبب في تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها.
المادة الثانية
يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
المادة الثالثة
تلتزم الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة، بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
المادة الرابعة
الأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقه نتيجة حوادث السير فيلزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة ذات العلاقة.
المادة الخامسة
يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها (٧٥٪) خمسة وسبعون في المائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا.
ولا يمنع ذلك من استكمال الإجراءات النظامية لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
المادة السادسة
يعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك، بغرامة نسبتها (١٠٪) عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز الغرامة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.
أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة (٥٪) خمسة في المائة من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.
المادة السابعة
يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو إحداث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال.
المادة الثامنة
يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إغراقه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عملا يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كليا أو جزئيا كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.
المادة التاسعة
يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (٢٠٠٠) ألفا ريال.
المادة العاشرة
في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القواعد، يلزم مرتكب المخالفة أو متبوعه حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
المادة الثانية عشرة
تقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، وفقا لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.
المادة الثالثة عشرة
لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
المادة الرابعة عشرة
ما لم يرد به نص خاص، تطبق أحكام هذه القواعد على مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة.
المادة الخامسة عشرة
يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معا من رئيس الجهة المختصة.
المادة السادسة عشرة
أ- يشكل رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات من الغرامات والتعويضات، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون أحد أعضائها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة، وتعتمد من رئيس الجهة المختصة.
ب- يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.
المادة السابعة عشرة
يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.