التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦) الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة المادة (١) في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول المجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة لدول […]

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦)

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول المجلس.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لدول المجلس.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: الدولة العضو في المجلس.

السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في كل دولة.

اللجنة: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المعاهدة: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: أي موارد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة بما فيها المواد الوراثية.

المواد الوراثية: أي مواد وراثية ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة.

المشتقات: منتجات تم تطويرها أو استخلاصها أو استنباطها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية.

الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

الصيانة: الإدارة والحفظ المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج الموقع الطبيعي.

التنوع الأحيائي (البيولوجي): تباين الكائنات الحية المتواجدة في كافة المصادر بما فيها النظم البيئية المائية والبرية والمكونات البيئية التي تعد جزءا منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم البيئية.

الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ونسبة لا يؤثران على المدى البعيد إلى تناقصه، وصيانته بطريقة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

الجمع: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية أو الابتكارات من مواقعها الطبيعية.

الجامع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص بالجمع.

الترخيص: الموافقة النهائية الصادرة من السلطة المختصة.

النظام متعدد الأطراف: آلية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق أحكام المعاهدة.

الحصول: اقتناء الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونقلها بحالتها داخل أو خارج مواقعها الطبيعية، بما في ذلك البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الموارد.

اقتسام المنافع: الاقتسام العادل والمتكافئ بين الأطراف ذات الصلة للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية المرتبطة بها سواء كانت مادية أو تقنية أو غيرها.

اتفاقية نقل المواد: عقد يحدد فيه التزامات الأطراف وشروط الاستخدام واقتسام المنافع.

معارف تقليدية: ممارسات تقليدية وتراثية وثقافية ذات قيمة تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين بالدولة لحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

ابتكارات: إخراج معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير معارف أو تقنيات موجودة سواء بالتراكم أو بالتجميع أو استخدام الخصائص أو القيمة أو التربية أو الاستنباط لأي مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة.

النوع: الحاصلات الزراعية المتشابهة في التركيب والمواصفات، والمعروفة مفردا أو إجمالا باسم معين.

الصنف: مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.

صنف المزارع: مجموعة نباتية ذات خصائص مميزة عن باقي المجموعات النباتية الأخرى تم انتخابها وإكثارها والمحافظة عليها وحمايتها من قبل المزارع على مدار السنين.

اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون).

المادة (٢)

يهدف هذا النظام (القانون) إلى ما يأتي:

١‏- رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.

٢‏- تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية من وإلى دول المجلس.

٣‏- ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية.

٤‏- تشجيع ومشاركة الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام.

٥‏- المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية بما يتفق مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تكون الدولة طرفا فيها.

٦‏- تشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المادة (٣)

١‏- تسري أحكام هذا النظام (القانون) على ما يأتي:

أ‏- الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى دول المجلس، داخل وخارج مواقعها الطبيعية، ومشتقاتها والمعارف التقليدية.

ب‏- الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.

٢‏- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) النظم التقليدية في الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو استخدامها أو تبادلها، أو المعارف التقليدية أو التقنيات الخاصة بالمجتمعات المحلية بما في ذلك حقوق المزارعين في الاحتفاظ وبيع وتبادل البذور وبما لا يتعارض مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الاستثناء.

المادة (٤)

تعد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها من الحقوق السيادية للدولة وتخضع لتشريعاتها النافذة، ويحظر نقل ملكيتها إلى الغير.

المادة (٥)

تنشأ في كل دولة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة»، ويصدر من السلطة المختصة قرار بتحديد اختصاصات هذه اللجنة وتشكيلها ونظام عملها.

المادة (٦)

تتولى السلطة المختصة إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنظيم جمعها وتسجيلها وحفظها وصيانتها واستخدامها وتبادلها وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٧)

للسلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة النادرة أو المهددة بالانقراض والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتنوع الأحيائي، بما يكفل الاستخدام المستدام، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني
التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة (٨)

يحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون ترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأنشطة وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.

المادة (٩)

يحظر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة أو إخراجها منها إلا بترخيص.

المادة (١٠)

مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو مواد وراثية أو مشتقاتها، الإفصاح عنها لموظفي الجمارك في نقطة الدخول والخروج وإبراز الشهادات الرسمية اللازمة بالإضافة إلى اتفاقية نقل المواد، وعلى موظفي الجمارك التحفظ عليها، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التحقق من عدم مخالفتها لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية، وللسلطة المختصة الحق في التصرف فيها في حال ثبوت مخالفتها.

المادة (١١)

تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية التي يتم إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها أو عبورها لأحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتشريعات النافذة ذات الصلة في دول المجلس.

المادة (١٢)

يحظر جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص.

المادة (١٣)

تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحفوظة خارج مواقعها الطبيعية داخل الدولة لإشراف السلطة المختصة، وتتولى تسجيلها وتوثيقها.

المادة (١٤)

يحظر الحصول على موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة بدون إبرام اتفاقية نقل المواد.

المادة (١٥)

١‏- يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام متعدد الأطراف بموافقة السلطة المختصة سواء كانت هذه الموارد في موقعها الطبيعي أو خارجه.

٢‏- تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف في الملحق الأول من المعاهدة سواء كانت في حالة حفظ داخل موقعها الطبيعي أو خارجه، لشروط وأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

المادة (١٦)

يجوز الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وتبادلها واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة طبيعة كل مورد وراثي.

المادة (١٧)

للدولة حق المشاركة في اقتسام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية أو الابتكارات.

الفصل الثالث
حقوق المزارعين

المادة (١٨)

مع مراعاة التشريعات النافذة ذات الصلة بدول المجلس يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها، ويجب حمايتها وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

١‏- حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

٢‏- حق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

٣‏- الحق في المشاركة في صنع القرارات على المستوى الوطني، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.

المادة (١٩)

يتم حماية صنف المزارع طبقا للمعارف التقليدية في حقوق الملكية الفكرية للمزارعين سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.

الفصل الرابع
العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تحدد كل دولة العقوبات التي تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤) من هذا النظام (القانون).

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام هذا النظام (القانون) أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٢)

يكون لموظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة التنفيذية وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٢٣)

يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) أو اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفقا للأنظمة المعمول بها في كل دولة.

المادة (٢٤)

تحدد كل دولة الرسوم التي تستوفى تنفيذا لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

المادة (٢٥)

تتولى لجنة التعاون الزراعي ما يأتي:

١‏- اقتراح تعديل هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

٢‏- تحديث الملحق المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (١٥).

المادة (٢٦)

تصدر السلطة المختصة في كل دولة اللائحة التنفيذية بعد إقرارها من لجنة التعاون الزراعي، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.

المادة (٢٧)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في الدولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.