التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م

English صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦) الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة المادة الأولى لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الأجهزة المسؤولة عن حماية المال العام ومكافحة الفساد. الجهة المعنية: الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة). […]

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦)

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة: الأجهزة المسؤولة عن حماية المال العام ومكافحة الفساد.

الجهة المعنية: الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

جهة التحقيق: النيابات العامة أو الادعاء العام أو هيئات مكافحة الفساد بدول المجلس.

الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والأموال التي تنص أنظمة (قوانين) دول المجلس على خضوعها للرقابة.

الموظف العام: كل من يعمل في الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) أو يكلف بخدمة عامة بها.

المادة الثانية

تعتبر أحكام هذا النظام (القانون) أحكاما استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها بدول مجلس التعاون، ويعمل به لمدة سنتين اعتبارا من إقراره من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثالثة

للأموال العامة حرمتها، ويجب حمايتها والمحافظة عليها وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقا لأحكام النظام (القانون)، ولا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

المادة الرابعة

تخضع لأحكام هذا النظام (القانون) الجهات التالية:

أ‏- مجلس الوزراء ومجالس الشورى والنواب والأمة والدولة ومجالس البلدية.

ب‏- الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة أو التابعة لها.

ج‏- الجهات القضائية.

د‏- الهيئات العامة (الوطنية) والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو لغيرها من ذات الأشخاص الاعتبارية ما لم يتعارض ذلك مع القوانين (الأنظمة) المنظمة لأعمالها.

هـ‏- الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تساهم في رأس مالها أي من الجهات الواردة في هذه المادة بنسبة () فأعلى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية أو عينية.

و‏- الجهات التي تنص أنظمة (قوانين) دول المجلس على خضوعها للرقابة.

المادة الخامسة

يسري هذا النظام (القانون) على كل موظف عام يرتكب داخل أو خارج دول المجلس أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة السادسة

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة في كل دولة صفة الضبطية القضائية فيما يخص أحكام النظام (القانون).

الفصل الثاني
الرقابة على الأموال العامة

المادة السابعة

على الجهات المعنية التي تستثمر أموالا في داخل الدولة أو خارجها أن تقدم إلى الجهة المختصة بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة، وذلك خلال () يوما من انتهاء السنة المالية، مع عدم الإخلال بما تقضي بها الأنظمة (القوانين) الوطنية الأخرى.

المادة الثامنة

على الجهات المعنية الالتزام بالشفافية والإفصاح، ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها بما لا يتعارض مع الأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها.

المادة التاسعة

على الجهات المعنية استخدام وسائل التقنية الحديثة في إدارة الأموال العامة.

المادة العاشرة

تتولى الجهات المختصة تنفيذ اختصاصاتها في حماية المال العام ومكافحة الفساد وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية بما لا يتعارض مع الأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها.

الفصل الثالث
الإجراءات التحفظية

المادة الحادية عشرة

للجهات المختصة إذا ما توافرت لديها الدلائل الكافية على ارتكاب أحد الأشخاص أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) أن تتخذ أو تطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية بهذا الشأن كالمنع من السفر أو الحجز على الأموال، ولها أن تتخذ تلك الإجراءات مع كل من لهم صلة بموضوع التحقيق.

المادة الثانية عشرة

للجهات المختصة في سبيل الكشف عن الأموال المشتبه بها أن تتخذ أو تطلب اتخاذ إجراءات تتبعها في الخارج وكل ما تراه مناسبا للتحفظ عليها، بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والقانونية والاستعانة بجهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة.

المادة الثالثة عشرة

لكل ذي شأن أن يتظلم مما اتخذ ضده من إجراءات تحفظية وفقا للأنظمة (القوانين) الوطنية.

الفصل الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة الرابعة عشرة

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تقل عن () ولا تزيد على () كل موظف عام اختلس أموالا عامة تدخل في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته، وتكون العقوبة الحبس (السجن) الذي لا تقل مدته عن () ولا تزيد على () إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المادة الخامسة عشرة

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تقل عن () ولا تزيد على () كل موظف عام كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المعنية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة بالداخل أو في الخارج بشأن من شؤون تلك الجهات إذا ترتب على ذلك حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره.

المادة السادسة عشرة

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تقل عن () ولا تزيد على () كل موظف عام مكلف بعمل بإحدى الجهات المعنية، حصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة.

المادة السابعة عشرة

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تقل عن () ولا تزيد على () كل موظف عام سواء كان على رأس العمل أو انتهت خدمته في إحدى الجهات المعنية، أفشى أي معلومات سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة.

المادة الثامنة عشرة

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد على () ولا تقل عن () وبغرامة مالية لا تقل عن () ولا تزيد على () أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام تسبب بإلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة.

المادة التاسعة عشرة

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد على () ولا تقل عن () وبغرامة لا تقل عن () ولا تزيد على () أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام سواء كان على رأس العمل أو انتهت خدمته في إحدى الجهات المعنية تعمد إخفاء أو إتلاف أصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المعنية، تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا النظام (القانون) ولم يبادر إلى تقديمها إلى الجهة المصدرة للوثيقة بما يؤثر سلبا على سير العدالة.

المادة العشرون

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد على () ولا تقل عن () وبغرامة لا تقل عن () ولا تزيد على () أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام علم بوقوع جريمة مما نص عليها في هذا النظام (القانون) ولم يبادر بإبلاغ الجهات المختصة أو جهات التحقيق بذلك.

المادة الحادية والعشرون

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تقل عن () ولا تزيد على () كل من قدم إلى الجهات المختصة أو جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) بيانات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات عن الجهات المعنية أو ارتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو أخفى الحقيقة أو ضلل العدالة.

المادة الثانية والعشرون

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تقل عن () ولا تزيد على () أو بغرامة لا تقل عن () ولا تزيد على () كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).

المادة الثالثة والعشرون

في جميع الأحوال يحكم على الجاني في الجرائم الواردة في هذا النظام (القانون) بالعقوبات التبعية وفقا لما تقرره الأنظمة (القوانين) الوطنية ومنها العزل من الوظيفة العامة ورد ما أخذه أو انتفع به أو ما يعادل قيمته، مع تحميل الجاني نفقات وتكاليف البحث والتحري عن الأموال في الخارج.

المادة الرابعة والعشرون

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ جهة التحقيق بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) وبمن اشتركوا فيه وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ أثناء أو بعد إتمام الجريمة وقبل اكتشافها والبدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال محل الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مشابهة لها في النوع والخطورة.

المادة الخامسة والعشرون

لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون)، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة بالتقادم.

المادة السادسة والعشرون

لا تخل أحكام هذا النظام (القانون) بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة (القوانين) الوطنية.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.