التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦) الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م والنظام (القانون) الموحد بشأن الموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

D/86 م / ٨٦

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ  ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ  ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ / ١٠) بتاريخ ٢٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٨ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) التحضيرية للدورة (٤٣) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.