إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٨١٩ وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤١٦٩٥ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ، وبرقية معالي وزير السياحة رقم ٣٧٧٨ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن وثائق اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ووثائق اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٩٨٤) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-٥٠ / ٤٤ / د) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ / ١٠) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٨) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
الموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.
ثالثا
الموافقة على الاستراتيجية الخليجية للسياحة، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.
رابعا
الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) التحضيرية للدورة (٤٣) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.