إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
ثالثا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.