بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٥) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
«يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضوا على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
ج- النائب العام.
د- نائب وزير العدل.
هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.