التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات

1/1/2024/4 ١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /١١/ت/٢٠٢٤ /٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /٢٠٢٤م.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.