التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١) الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

271 ٢٧١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٢٩٨٢٧ وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٩) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٥٨) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٢) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٨١) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٨٥) وتاريخ ١/ ٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣١٣) وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٨٢) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٠٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-١٧ /٤٥/د) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٣ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٨ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٠٠) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.