إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٢٩٨٢٧ وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٩) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٥٨) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٢) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٨١) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٨٥) وتاريخ ١/ ٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣١٣) وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٨٢) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٠٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-١٧ /٤٥/د) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٣ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٨ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٠٠) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٦هـ.
يقرر:
الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.