صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٠٢/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٠٨/ ٢٠٢٤م
تمهيد
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٦) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٥هـ، القاضي بأن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، القاضي في البند (أولا) «الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج (سخاء) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، القاضي في الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) «مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي: ٧- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك». وبعد الاطلاع على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ.
فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٨ /٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.
أولا
تطبق الهيئة ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ /٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ، -وما يصدر بشأنها من تعديلات- عند تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وذلك بعد التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في تلك الضوابط ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
ثانيا
يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض توفير المقرات وتشغيلها لصالح الكيان غير الربحي وفقا لما يلي:
١- ألا يكون قد منح الكيان غير الربحي أرضا، أو خصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض.
٢- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة، وألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (٢.٥٠٠م٢).
٣- يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقا لما يحدد في قرار التخصيص.
٤- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.
ثالثا
يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض إقامة المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات، وتستهدف إحداث تحول إيجابي ومستدام في المجتمع، وفقا لما يلي:
١- وجود كيان غير ربحي ينشأ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢- وجود متبرع.
٣- وجود مشروع يحقق غرضا تنمويا واجتماعيا غير هادف للربح.
٤- إعداد دراسة جدوى للمشروع توافق عليها الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المشروع.
٥- يجوز استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع.
٦- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح الجهة الحكومية التي يدخل نشاط مشروع الكيان غير الربحي ضمن اختصاصاتها ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.
رابعا
يكون إنشاء المباني على العقارات المخصصة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق المعايير والمواصفات التي تعتمدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك دون الإخلال باشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
خامسا
تؤول إلى الدولة ملكية جميع المباني الثابتة التي تضيفها أو تقيمها الكيانات غير الربحية على عقارات الدولة عند استردادها.
سادسا
ترفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقا لما يلي:
١- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانيا) من هذا القرار.
٢- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار.
سابعا
إذا انتفت حاجة الكيان غير الربحي إلى العقار أو في حال تعثره؛ فينسق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- مع الهيئة لإعادة تخصيصه لمشروع آخر. وفي حال عدم وجود مشروع آخر يعاد للهيئة؛ لتتولى التصرف به كعقار من عقارات الدولة.
ثامنا
يعد مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- تقريرا سنويا عن حالة العقار المخصص وطبيعة نشاط استغلاله.
تاسعا
للجهة الحكومية المخصص لها عقار للدولة -بعد موافقة الهيئة- تمكين الكيانات غير الربحية من استغلال جزء من العقار لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.
عاشرا
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.