التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل

117 ١١٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٣٦٣ وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٥٤٠١ وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٥٨) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧١٢) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٣٤) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٨٩) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٢٣ /٤٥/م) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٨١ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٩ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي:

١- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.