التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٤٦ / ١) مقدمة يهدف هذا الدليل إلى تحديد الإجراءات الواجب على المراقبين اتباعها عند ارتكاب أي من مخالفات أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ، وآليتها التفصيلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٤٦ / ١)

مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى تحديد الإجراءات الواجب على المراقبين اتباعها عند ارتكاب أي من مخالفات أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ، وآليتها التفصيلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل برقم ١ / ٩ / ٢٠٢٣ / ٣ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م.

المادة الأولى
التعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح التعريف
الهيئة الهيئة العامة للنقل.
اللائحة لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ.
الدليل دليل إجراءات ضبط المخالفات.
الراكب عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة.
الغير شخص يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.
الجهة هي الجهة المخولة من قبل الهيئة لضبط المخالفات سواء من الجهات الحكومية أو الناقل.
المراقب هو الشخص المخول له من الهيئة سواءً من منسوبي الهيئة أو من غيرها من الجهات الحكومية أو الناقل؛ ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات أحكام اللائحة وآليتها التفصيلية.
بطاقة التعريف وثيقة صادرة من الهيئة يوضح فيها بيانات المراقب المحددة في هذا الدليل.
المخالفة أي فعل مخالف لأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
المخالف كل شخص سواءً الراكب أو الغير ارتكب فعلاً مخالفاً يعاقب عليه بموجب أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
محضر الضبط وثيقة صادرة بشكل ورقي أو إلكتروني تحرر من قِبل المراقب، وتتضمن مخالفة أو أكثر من أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
إشعار التبليغ بالمخالفة وثيقة ورقية أو إلكترونية موجهة للشخص المخالف لإشعاره بالمخالفة.
اللجنة لجنة النظر في مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل المشكلة وفق الفقرة (١) من المادة السابعة عشرة من اللائحة.

المادة الثانية
التزامات المراقب

على المراقب عند أداء مهامه مراعاة الآتي:

١- الإلمام التام بأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.

٢- إبراز بطاقة التعريف.

٣- ارتداء الزي الرسمي المعتمد من الهيئة.

٤- القيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية لمختلف الأشخاص دون تمييز.

٥- المحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية.

٦- بذل العناية القصوى لإنجاز المهام المقررة من خلال جمع الوثائق، ومعلومات المخالف المحددة نظاما لإتمام عملية الضبط.

٧- عدم استغلال السلطة الوظيفية الممنوحة له، أو التعس ف في استخدامها لتحقيق مصالح، أو منافع شخصية.

٨- عدم إفشاء المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات.

٩- عدم الإدلاء لوسائل الإعلام بأي معلومة تتصل بالعمل إلا بعد موافقة الهيئة الكتابية.

١٠- عدم الدخول في أي نقاش حاد أو جدال مع المخالف أو مستخدمي وسائل النقل وبما يكفل المحافظة على صورة الهيئة.

١١- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله وفق المادة الخامسة من هذا الدليل.

المادة الثالثة
الاستعانة بالجهات الأمنية

على المراقب الاستعانة برجال الأمن وإثبات ذلك في محضر الضبط في حال قيام الراكب أو الغير بأي من الحالات التالية:

١- مقاومة الضبط أو محاولة الهرب، أو الامتناع عن الالتزام بتعليمات المراقب.

٢- الامتناع عن إبراز التذكرة أو ما يثبت سداد الأجرة أو الأوراق الثبوتية.

٣- إذا خشي المراقب وجود خطر من الراكب قد يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي به أو بالآخرين.

٤- إذا تبين للمراقب أثناء عمله وقوع جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.

المادة الرابعة
بطاقة التعريف

يجب أن تحتوي بطاقة التعريف للمراقب على صورته الشخصية، وتتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- الاسم الثلاثي.

٢- الرقم الوظيفي.

٣- المسمى الوظيفي.

٤- الجهة التي يمثلها المراقب.

المادة الخامسة
محضر الضبط

يجب أن يتضمن محضر الضبط سواء كان ورقيا أو إلكترونيا -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- اسم المخالف وهويته.

٢- تاريخ ووقت ضبط المخالفة.

٣- مكان وقوع المخالفة.

٤- إيراد وقائع المخالفة قدر الإمكان، وتسبيب إثبات ارتكابها وإيقاع الجزاء.

٥- مبلغ الغرامة المالية المقررة عن المخالفة.

٦- النص النظامي الذي بناء عليه تم تحرير المخالفة.

٧- أي بيانات أخرى تراها الهيئة.

المادة السادسة
إشعار التبليغ بالمخالفة

أولا: يجب أن يتضمن إشعار التبليغ بالمخالفة الورقي أو الإلكتروني -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- رقم محضر الضبط.

٢- قيمة المخالفة.

٣- مكان وقوع المخالفة.

٤- وقت المخالفة.

٥- وصف المخالفة.

٦- اسم المخالف.

٧- الجهة موقعة المخالفة.

٨- النص النظامي الذي تمت مخالفته.

٩- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك.

١٠- توقيع مستلم المخالفة في حال كان الإشعار ورقيا، وفي حال امتناع أو هروب المخالف فيتم إثبات ذلك في الإشعار ومحضر ضبط المخالفة.

١١- تحديد تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه.

ثانيا

يسلم إشعار المخالفة ورقيا أو إلكترونيا، أو بأي وسيلة تبليغ معتمدة من الهيئة.

المادة السابعة
آلية الاعتراض

يحق لكل ذي مصلحة خلال ٦٠ يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة.

المادة الثامنة

آلية الضبط: يقوم المراقب بعد الشخوص على الحالة باستيقاف المخالف وتحرير محضر الضبط وتسليم المخالف إشعار التبليغ بالمخالفة مع مراعاة آلية التوثيق وفق الجداول المرفقة بهذا الدليل.

المادة التاسعة
النفاذ

يعمل بهذا الدليل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الجدول ١
المخالفات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب

الرقم المخالفة آلية توثيق المخالفة
١ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة. إضافة صورة المواد المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة. إضافة بيانات الرحلة وأجرتها إلى محضر الضبط.
٣ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (١٣ سنة لخدمات النقل العام بين المدن و ٨ سنوات لخدمات النقل داخل المدن). لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٤ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٥ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٦ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة. إضافة صورة التذكرة وبياناتها إلى محضر الضبط.
٨ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض). إضافة صورة التذكرة وبياناتها إلى محضر الضبط.
٩ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
١٠ ‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق. إضافة صورة الوسيلة المضبوطة إلى محضر الضبط.
١١ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٢ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
١٣ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزءٍ منه أو الإضرار به. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٤ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٢
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

الرقم المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ ‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ الوصول إلى المناطق المحظورة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٤ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٥ ‌عدم البقاء جالساً طوال الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٦ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٩ وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٣
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن

الرقم المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٤ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٥ ‌دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٦ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ تناول الأطعمة على متن الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٩ وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٤
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري

الرقم ‌المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٢ إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ ‌وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٤ التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٥ تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.