التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٥) بشأن انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في حال عدم حضور الملك وولي العهد

O/45 أ / ٤٥

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٦١) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.

وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (٢٥) بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يكون انعقاد الاجتماع المقرر لمجلس الوزراء -إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه- برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناء من حكم المادة (٧) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.