إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٨٨٠٨٤ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٦ /٧ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي التعاون بمدينة الرياض بمساحة (٤٦٫٧٧٤.٥٤م٢) ستة وأربعين ألفا وسبعمئة وأربعة وسبعين مترا وأربعة وخمسين بالمئة من المتر المربع لصالح شركة المياه الوطنية لغرض إنشاء خزانات تشغيلية.
ثانيا
تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ثالثا
ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.