التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون

25 ٢٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٤٤٤ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣٥٦٤٤ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، والنسخة النهائية الموقعة لمشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على النسختين النهائيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٨٠) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ / ٢٦) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٩٠) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.