التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٣ / ٣٠ / ٢٠٢٤) ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين أو ما شابهها في المملكة كعلامة تجارية

45381 ٠٣ / ٣٠ / ٢٠٢٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:

١- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.

٢- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا)، إحدى مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

٣- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولا) في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثانيا

تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقا لهذه الضوابط-أو أي تصرفات نظامية أخرى.

ثالثا

يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.

رابعا

لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.

خامسا

يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

سادسا

تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

سابعا

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

ثامنا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

مستشار في الديوان الملكي
رئيس مجلس الإدارة
الشيهانة بنت صالح العزاز

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.