التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨٩) تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح

989 ٩٨٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧١٩٥وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩١٨٠٦٢ وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض تكون تحت مظلة الهيئة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٨٤) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٨٣) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٣٦) وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٧/ ٤٥/د) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٦٣) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وللهيئة النظر في نقل ملكية المؤسسة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد تأسيسها.

ثانيا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

ثالثا

قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع النظام الأساس للمؤسسة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار -مع الاسترشاد في ذلك بما تضمنه النظام الأساس لجامعة الملك سعود، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٩٥٨٩) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، والنظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٣٠١٧٦) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٤٣هـ- والرفع عنه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

يكون نفاذ البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، من تاريخ نفاذ النظام الأساس للمؤسسة المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.