إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (الثالثة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م/٢٣) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي
صدر في: ١٩ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.