إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.
وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م/٢٣) وتاريخ ٦/١/١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على جميع مراكز تقدير القائمة حاليا، وجميع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات، مواءمة أوضاعهم وفقا لأحكام القواعد الموافق عليها بالبند (أولا) من هذا القرار.
ثالثا
تنشر القواعد والقرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.