التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢٠) English بعد الاطلاع على النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبناء على توصية وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨م، بدولة الكويت. وانطلاقا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة […]

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢٠)

English

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبناء على توصية وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨م، بدولة الكويت.

وانطلاقا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس دول التعاون في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، وتعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

٣- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

٤- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

٥- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

٧- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

٨- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

٩- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

١٠- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

١١- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

١٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

١٣- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

١٤- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

١٥- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

١٦- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

١٧- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

١٨- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

١٩- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مرسلا أو مالكا للبضاعة أو مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتا على تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

٢٠- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢١- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

المادة الثانية
الهدف والنطاق

١- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

٢- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثالثة
بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

المادة الرابعة
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

١- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٢- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٣- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٤- مع مراعاة حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقا من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة
وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة
النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السابعة
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة الثامنة
نقل البضائع

١- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

٢- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

٣- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة التاسعة
الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة العاشرة
التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

٢- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

٣- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

٤- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

٥- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

٦- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

٧- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

٨- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

٩- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

١٠- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقا لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.

٢- السير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.

٣- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.

٤- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.

٥- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
مدة البقاء

يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

المادة الثالثة عشرة
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

١- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة الرابعة عشرة
المخالفات والجزاءات الإدارية

تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة عشرة

١- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٢- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٣- يجازى كل من يخالف أيا من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

المادة السادسة عشرة

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

١- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (٢٠٠) مائتي كيلوجرام.

٢- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (١٠٠) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

٣- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

٤- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة السابعة عشرة
تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

المادة الثامنة عشرة
سداد الغرامات المالية

يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

المادة التاسعة عشرة
منع الدخول أو العبور

في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة العشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

المادة الحادية والعشرون
الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الثالثة والعشرون
تطبيق النظام (القانون) واللائحة

على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون
اللائحة

تصدر السلطة المختصة -وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

المادة الخامسة والعشرون
نفاذ النظام (القانون)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.