التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٤) الموافقة على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

804 ٨٠٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٢٦٤ وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح، وفي شأن وضع حوكمة واضحة تنطلق من مهام وواجبات ورؤاسء مجالس إدارة الشركات المدعى عليها، وارتباطاتهم النظامية مع الجهات الحكومية التابعين لها.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٤٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٧٦٩) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، ورقم (١٤٨٨) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٢٠٣) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٣٥) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٨٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٦٨) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٢) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٠) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٥٠) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٦٥) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٤٧) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٩٤) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على (قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام معالي وزير المالية بالاشتراك مع معالي وزير التجارة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، بتحديد المقصود ب«الكيان» المنصوص عليه في البند (أولا) من القواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- واتخاذ ما يلزم لتعميم ذلك على الجهات ذات العلاقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.