التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٢) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩)

782 ٧٨٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠٠٩ وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ١١٤٦٨ وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على أن تكون من الجهات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، الخاص بتنظيم الجهات الحكومية في موسم الحج.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٨١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (ح) منه بالنص الآتي: «-الخدمات التقنية والرقمية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية: وتقوم بها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية المعنية- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية للجهات الحكومية، وتعزيزها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الناشئة، ودعم الجهات الحكومية ومساندتها في تطوير وتنفيذ وتشغيل خدماتها التقنية والرقمية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.