إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزأين من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٦٢٥٤٩٠٠١٩٤٥) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، الواقعة في مدينة بريدة، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين، جهد (٣٣ ك. ف) الآتيين:
١- الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٧٨١٢) بالمحطة رقم (٨٨٠١)، بمساحة مقدارها (٠٨٩,٣٨٫٧م٢) سبعة آلاف وتسعة وثمانون مترا مربعا وثمانية وثلاثون سنتيمترا مربعا.
٢- الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٧٨٤٧) بالمحطة رقم (٨٨٠١)، بمساحة مقدارها (٣٨٩,٦١٫٧م٢) سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مترا مربعا وواحد وستون سنتيمترا مربعا.
بمساحة إجمالية مقدارها (١٤,٤٧٨,٩٩م٢) أربعة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وسبعون مترا مربعا وتسعة وتسعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.