بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٩ / ٤٣) بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ثالثا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.