التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) تحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني للمناهج)

631 ٦٣١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٧٤٤ وتاريخ ١٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٤٠١٠١٤٩٤٧ وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تحويل مركز تطوير المناهج بالوزارة إلى مركز وطني للمناهج.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٢٢) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٦٥) وتاريخ ٢٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٣٦٥/م) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤٧) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني للمناهج»، وفق ترتيباته التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات التنظيمية للمركز، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمركز من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا: قيام المركز الوطني للمناهج بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته، في ضوء ما تضمنته ترتيباته التنظيمية، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.

رابعا: قيام مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في ترتيباته التنظيمية، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.

خامسا: تشكيل لجنة فنية في وزارة التعليم، بعضوية ممثلين من: (وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للمناهج)، لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات المتصلة باختصاصات المركز الوطني للمناهج من وزارة التعليم إلى المركز، وأن يعامل الموظفون المراد نقلهم من الوزارة إلى المركز وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتستكمل اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ هذا القرار.

سادسا: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج صلاحياته الواردة في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من ترتيبات المركز التنظيمية بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سابعا: تعديل الفقرة (٥) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٠هـ، لتكون بالنص الآتي: «تقويم مناهج التعليم العام بشكل دوري وفق معايير يعتمدها المجلس».

ثامنا: استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للمركز، يكون معالي الأستاذ/ حمود بن بداح المريخي ومعالي الأستاذ/ مساعد بن ناصر البراك عضوين في مجلس إدارة المركز.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.