بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٢٤١ /٦١) بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٦ /٣٧) بتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٣ /١٢) بتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٩) بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.