إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على المادة (٧٥) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بشأن إصدار القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.
وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على قواعد مناطق الإيداع بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا: تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفاذها.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.