إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٠٤ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٥٠٤ وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ / ٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٢٥) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ليكون بالنص الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٨) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٧هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.