التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (م / ١٢٥) الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

م / ١٢٥ م / ١٢٥

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٩) بتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) بتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.