التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/٧١) اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة

1/45/71 ١/٤٥/٧١

English

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٧١ /٤٥ /١) وتاريخ ٠١ /٠٦/ ١٤٤٥هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٩ /٢٠٢٣/ ٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثاً: يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.