بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) بتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.