إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٩٢ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب مركز الإقامة المميزة رقم ٤٩٤ وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام الإقامة المميزة ومذكرته التوضيحية.
وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٣١٩) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩١٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/٦٧٠/م) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.