إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ.
يُقرر الآتي:
أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٥٢) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ، بدءاً من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.
ثانياً: يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ثالثاً: يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف، أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
رابعاً: يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة التي جرى إيقاعها قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م، شريطة تقديم المكلف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
خامساً: يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤م.
سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، يتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
سابعاً: لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثا) و(رابعاً) من هذا القرار.
ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.