التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

4500465523 ٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٣هـــ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠ وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠ وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ.

ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.