إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٩٨ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٠٣٣٣٨ وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المعد في الوزارة لوضع آلية مناسبة لحماية محطات رصد الزلازل والبراكين الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومحطات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من العبث والتخريب في جميع مناطق المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٥هـ، والمذكرة رقم (١٢٣٠) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦ -٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١٦) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.
يقرر:
تكون المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما، من المرافق العامة الواردة في المادة (الأولى) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ، المشمولة بتطبيق النظام.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.