قرار هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (١٣٥) وتاريخ ٠٦ /٠٥/ ١٤٤٥هـ
إن هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بناءً على المادة (الرابعة /٣) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، المتضمنة أن هيئة المركز تختص بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات، وإشارة إلى الأمر السامي رقم (٧/ ١٣٧٩/م) بتاريخ ٢١ /٧/ ١٤١٦هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الإتلاف، وبناءً على برقية الديوان الملكي رقم (١٥١٠) بتاريخ ٧ /١/ ١٤٤٥هـ، المتضمنة التوجيه الكريم بإبلاغ المركز بأن هيئة المركز تختص بتعديل أو إلغاء اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات المقرة من هيئة المركز والموافق عليها بأمرٍ سامٍ، وتنفيذاً للتوجيه الكريم المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم (٤٧٦٠٨) بتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، بمراجعة لائحة الإتلاف وتضمينها الأحكام والإجراءات المتعلقة بمبادرة “آمن للوثائق الحكومية”، وبناءً على محضر هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (٥٥) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، الذي تمت فيه الموافقة على تعديل لائحة الإتلاف (وفق الصيغة المرفقة).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة:
تقرر ما يلي:
١- الموافقة على تعديل لائحة الإتلاف (وفق الصيغة المرفقة).
٢- تُبلَّغ الأجهزة الحكومية بنسخة من تعديل اللائحة.
٣- على مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إنفاذ ذلك.
رئيس هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
فهد بن محمد العيسى
صدر في: ٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.