التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

436 ٤٣٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٩٠ وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٣٢٥٤٨ وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٨٩) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٠٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-٤٥/١٤/د) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية -تختص بها الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وفقاً لترتيباتها التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، ويكون للهيئة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحية مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية -الواردة في الفقرة (٩) من البند (سادساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

خامساً: قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن يُرفع المشروع خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.