التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢١١) تعيين خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة

أ/٢١١ أ/٢١١

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.