التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢٠٧) إعفاء الأمير منصور بن محمد من منصبه وتعيين الأمير عبدالرحمن بن عبدالله محافظا لحفر الباطن

أ/٢٠٧ أ/٢٠٧

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤٦) بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه.

ثانياً: يُعيَّن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.