إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٧هـ، القاضي بترخيص الشركة السعودية للبتروكيماويات بتملك خط أنابيب لنقل البيوتان وتشغيله، والقرار الوزاري رقم (٠١-٥٩٢٩-١٤٤١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تعديل الترخيص من الشركة السعودية للبتروكيماويات إلى الشركة العربية للبتروكيماويات، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولا: تعديل تعرفة خدمة استخدام خط أنابيب نقل البيوتان المملوك للشركة العربية للبتروكيماويات لتصبح (٧١١,٥٠) سبعمائة وأحد عشر ريالا وخمسين هللة لكل ألف برميل من البيوتان.
ثانيا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
ثالثا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
خامسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.