إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /٨/ت/٢٠٢٣ /٣) بتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٥هـ.
وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: يكون تاريخ نفاذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية للائحة وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الآلية التفصيلية وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بالجريدة الرسمية.
ثالثاً: قيام الهيئة بمتابعة تنفيذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية، والرفع للمجلس بشكل ربعي تقريراً عن تطبيق اللائحة والآلية وأي تعديلات تراها.
والله الموفق.
صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.