الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات
لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت فيها المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.
٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.
٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
٤. الإيكاو:
منظمة الطيران المدني الدولي.
٥. الأياتا:
اتحاد النقل الجوي الدولي.
٦. النظام:
نظام الطيران المدني السعودي.
٧. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي.
٨. الترخيص الاقتصادي:
وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.
٩. الترخيص المؤقت:
وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو يرغب في تقديم خدمة من خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي من أجل التعاقد مع مشغل المطار.
١٠. مقدم الخدمة:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي الواردة في هذه اللائحة وفق ما ورد في ترخيصه.
١١. خدمات المناولة الأرضية:
يُقصد بها جميع خدمات المناولة الأرضية المقدَّمة لمستخدمي المطارات في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق ١.
١٢. خدمات الشحن الجوي:
يُقصد بها جميع الخدمات اللوجستية للشحن الجوي المقدَّمة في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق ٢.
١٣. خدمات الجانب الجوي:
يُقصد بها الفئات الآتية من خدمات المناولة الأرضية، كما هو موضح في الملحق ١:
أ. مناولة الأمتعة.
ب. مناولة الشحن الجوي.
ت. مناولة الوقود.
ث. المناولة في الساحات.
١٤. المطار:
مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح، ويتم تصنيف المطارات في المملكة على النحو الآتي:
أ. المطار من الفئة (أ):
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.
ب. المطار من الفئة (ب):
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر، أو ما بين ٢٥,٠٠٠ طن إلى ١٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.
ت. المطار من الفئة (ج):
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.
١٥. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.
١٦. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.
١٧. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.
١٨. مشغِّل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني.
١٩. قرية الشحن:
منطقة متكاملة داخل حدود المطار لإنشاء مبانٍ مستقلة لكل مقدم خدمة من خدمات الشحن الجوي بأعلى المواصفات لإنهاء العمليات كافة في مكان واحد.
٢٠. وحدة تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية:
حاوية تستخدم لتجميع وتقييد الشحنات والطرود والمواد البريدية وذلك لنقلها عبر الطائرة.
٢١. الطائرة:
أي آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل:
أ. طائرات الركاب:
الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الركاب والأمتعة والشحنات والبريد.
ب. طائرات الشحن:
الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الشحنات والبريد فقط.
٢٢. النقل الجوي التجاري:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.
٢٣. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.
٢٤. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI):
مؤشرات قابلة للقياس تعكس مدى فعالية الأداء لتحقيق الأهداف الرئيسية لجودة الخدمة.
٢٥. مصفوفة المخاطر:
أداة تخطيط تستخدم عند تقييم المخاطر توضح تصور للمخاطر في رسم بياني أو جدول يوضح مصدر الخطر ودرجته مما يساعد على تقييم كل المخاطر.
٢٦. المحاسب القانوني:
أي شخص مرخص لمزاولة مهنة المحاسب القانوني في المملكة، حيث يقوم بمراجعة القوائم المالية للجهة ويقيِّمها.
٢٧. الشخص:
يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.
٢٨. المستفيد:
كل شخص يستفيد من الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة.
٢٩. الموظفون الرئيسيون:
هم أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس العمليات وجميع نواب الرئيس والمديرين أو المشرفين على العمليات والصيانة والمبيعات والشؤون المالية.
٣٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.
٣١. لجنة النظر في مخالفات أحكام الطيران المدني:
هي اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية والأوامر الحكومية الصادرة عن الهيئة وإصدار قرارات العقوبات المناسبة لذلك.
٣٢. المناولة الذاتية:
يُقصد بها الحالة التي يتولى فيها مستخدم المطار بنفسه تقديم فئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية، ولا يُعد مستخدمو المطار مقدمي خدمات أرضية فيما بينهم في حال:
أ. كان أحد هذه الأطراف يمتلك حصة أغلبية لدى الطرف الآخر.
ب. كانت جهة واحدة تمتلك حصة أغلبية في كل من هذه الأطراف.
٣٣. وسيط الشحن:
هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات لوجستية متكاملة مرتبطة بنقل الشحنات والبريد من البلد المصدر إلى الوجهة النهائية بالتعاقد مع الناقل باسمها الخاص أو من تفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.
٣٤. مناولة الشحن:
تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية وما في حكمهما من وإلى طائرة الشحن، ونقلها من ساحة الطائرات إلى المستودعات المخصصة والعكس، وتقديم خدمات مناولة الشحنات في مستودعاتها وتخزينها مؤقتاً.
٣٥. الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية:
تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الطرود والمواد البريدية وما في حكمها وفقاً لنظام البريد وذلك بشكلٍ سريع من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة ومناولة الطرود والمواد البريدية داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.
٣٦. الشاحن المعتمد:
الشخص الذي يقوم باستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة للغير وفحصها عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.
٣٧. الشاحن المعتمد الذاتي:
الشخص الذي يقوم بفحص الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة لمقدم الخدمة عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.
٣٨. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع:
تقديم خدمات في المستودعات الواقعة في المطار تحت إشراف جمركي والتي تودع فيها الشحنات والطرود والمواد البريدية في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود وتخضع للإجراءات الجمركية الخاصة، وتشمل خدمات إضافية على المنتجات.
٣٩. التصدير:
شحن منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً في المملكة إلى دول أخرى.
٤٠. إعادة التصدير:
عملية شحن منتجات مستوردة إلى دول أخرى.
٤١. المُصدر:
أي شخص يقوم بتصدير المنتجات من المملكة.
٤٢. الاستيراد:
إدخال المنتجات إلى المملكة من الخارج.
٤٣. المستورد:
أي شخص يقوم باستيراد منتجات إلى المملكة.
٤٤. شحنات الترانزيت:
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها عن طريق طائرة عابرة للمطار إلى بلد ثالث، ولا يتم مناولة وتنزيل الشحنات والطرود والمواد البريدية منها.
٤٥. شحنات الترانزيت (المحولة):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار وذلك من خلال دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن دون خضوعها للرسوم الجمركية.
٤٦. الشحنات الترانزيت (من طائرة إلى طائرة):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار مباشرةً دون دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن ودون خضوعها للرسوم الجمركية.
٤٧. خدمة تجزئة أو تجميع البوالص:
خدمة تمكن من شحن مجموعة من الشحنات في بوليصة رئيسية واحدة من البلد المصدر ويتم تجزئتها وقت الوصول للبلد المستقبل وإنهاء إجراءاتها الجمركية بشكل منفصل.
٤٨. خدمة النقل البري لشحنات الترانزيت:
خدمة تستخدم من قبل مشغِّل الطائرة لإكمال رحلة الشحنات والطرود والمواد البريدية عن طريق البر من منفذ جوي إلى منفذ آخر (جوي أو بري أو بحري) والعكس.
٤٩. شحنة غير كاملة (short shipment):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية المستوردة التي يصل جزء منها.
٥٠. البضائع العامة:
مواد لا تتطلب أي إجراءات إضافية أو تعامل خاص أثناء النقل الجوي، وهي السلع بالتجزئة والسلع الجافة، والأجهزة، والمنسوجات، ومعظم السلع الاستهلاكية (باستثناء الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول).
٥١. البضائع الخاصة:
شحنات أو طرود ومواد بريدية وما في حكمها كما ورد في نظام البريد والتي قد تكون لها متطلبات خاصة، بسبب طبيعتها ووزنها وأبعادها أو قيمتها، بما في ذلك التغليف والوثائق المطلوبة وطبيعة المناولة خلال سلسلة النقل، ويتم التعامل مع نقل هذه البضائع من خلال لوائح محددة يجب اتباعها عند إعداد هذه الشحنة أو عرضها أو قبولها أو التعامل معها، وتشمل المواد الخطرة والحيوانات الحية والحمولة القابلة للتلف والحمولة الرطبة والمنتجات الحساسة للوقت والحرارة وغيرها.
المادة الثانية:
نطاق التطبيق
تختص هذه اللائحة بتنظيم التراخيص الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات التالية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة:
١. خدمات المناولة الأرضية.
٢. خدمات الشحن الجوي.
المادة الثالثة:
الأحكام العامة
١. يحق لكل من يرغب بتقديم خدمات مناولة أرضية أو تقديم خدمات الشحن الجوي في أحد مطارات المملكة، التقدم بطلب الحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
٢. يجب على مشغِّل المطار ضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة الأرضية، أو ممارسة المناولة الذاتية -باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة وأي قرارات أخرى ذات صلة أصدرتها الهيئة- وضمان توفير خدمات المناولة الأرضية دون انقطاع في المطار الذي يقع تحت إدارته.
٣. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم لها من مشغل المطار، بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي، على أن يتضمن القرار ما يلي:
أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.
ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.
ج. عدد مقدمي الخدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة للمطارات من الفئة (أ)، ولا يقل عن اثنين للمطارات من الفئة (ب) لكل فئة من هذه الخدمات.
٤. للهيئة تعديل أو إلغاء القرار الذي اتخذته وفقاً للفقرة ٣ أعلاه حسب ما تراه مناسباً أو بناء على طلب من مشغل المطار المعني، أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، أو أحد مستخدمي المطار، بعد التشاور مع مشغل المطار المعني.
٥. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم إليها من مشغل المطار، بحصر الحق في المناولة الذاتية بخدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي للمدة التي تراها مناسبة، ويتضمن القرار ما يلي:
أ. المطار، والجزء من المطار الذي تطبق في هذه الخدمات.
ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.
ج. عدد مستخدمي المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية، على ألا يقل عددهم عن اثنين لكل فئة من هذه الخدمات.
د. مستخدمو المطار الذين يمكنهم تقديم خدمات المناولة الذاتية.
ه. المدة المحددة لممارسة خدمات المناولة الذاتية.
المادة الرابعة:
إجراءات تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وقيود المناولة الذاتية
١. يمكن لمشغل المطار في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية، التقدم بطلب إلى الهيئة لتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، وللهيئة بناء على ذلك أن تقرر ما يلي:
أ- الحد من عدد مقدمي فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية -باستثناء خدمات الجانب الجوي- بما لا يقل عن ثلاثة مقدمي خدمات في مطارات الفئة (أ)، وما لا يقل عن اثنين في مطارات الفئة (ب).
ب- الاقتصار على منح خدمات الجانب الجوي لاثنين من مقدمَي خدمات المناولة الأرضية أو أقل في المطارات من الفئة (أ) أو لمقدم خدمة واحد في المطارات من مطارات الفئة (ب) لتقديم فئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات.
٢. للهيئة، بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ المناولة الذاتية بالقدر المحدد في هذه اللائحة أن تقرر:
أ- الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الذاتية لعدد محدود من مستخدمي المطار لفئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات باستثناء خدمات الجانب الجوي.
ب- منع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم مطار واحد لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي في المطار.
٣. يتضمن قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرتين ١ و٢ أعلاه على ما يلي:
أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.
ب. الخدمات التي تتعلق بهذا القرار.
ج. عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات أو عدد مستخدمو المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية فيما يتعلق بهذه الخدمات.
د. مستخدمو المطار المشار لهم بالفقرة (٢) أعلاه.
ه. القيود الخاصة بالمساحة أو السعة المتوفرة التي تبرر هذا القرار.
و. مدة سريان القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
٤. يجب على مشغل المطار اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية وفقاً لمعايير ذات صلة وموضوعية وواضحة وعادلة، ويلتزم بتبليغ الهيئة بالمستخدمين الذين تم اختيارهم لتقديم خدمات المناولة الذاتية.
٥. للهيئة تعديل القرار الذي اتخذه مشغل المطار في حال وجود أسباب معقولة تثبت بأن مشغل المطار أخفق في عملية اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية.
٦. تكون مدة القرار ثلاث سنوات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) (ب) والفقرة (٢) (ب) أعلاه فتكون مدتها سنتين، وللهيئة تجديد هذا القرار خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته.
٧. يجب على مشغل المطار المعني بأي من القرارات الصادرة من الهيئة تزويد الهيئة بكافة المعلومات الخاصة بالخطط التي وضعها لمعالجة قيود المساحة أو السعة التي تسببت في صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية.
الفصل الثاني:
التراخيص الاقتصادية
المادة الخامسة:
الأحكام العامة لإصدار التراخيص الاقتصادية
١. تصدر الهيئة التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب حال استيفائه للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والتأكد من امتثاله لها.
٢. يلتزم مقدم الخدمات بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط والتعليمات المعتمدة من الهيئة والصادرة من (الأياتا) والتعليمات الصادرة من (الإيكاو).
٣. يمنع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.
٤. يجب على مقدم الطلب البدء باستيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية خلال ٩٠ يوماً من تاريخ إصدار الترخيص الاقتصادي.
٥. يجب على المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرة ٤.
٦. للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم ما يثبت استيفاؤه لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة في أي وقت خلال مدة سريان الترخيص الاقتصادي.
المادة السادسة:
آلية التقديم على طلب التراخيص الاقتصادية
١. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة أن يقوم بالآتي:
أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.
ب. الدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه وتوقيع عقد معه.
ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية.
٢. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:
أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.
ب. توقيع عقد مع مشغل المطار للمطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه.
ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي.
٣. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:
أ. تقديم طلب للمنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.
ب. استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.
المادة السابعة:
الترخيص المؤقت
١. يعد الترخيص المؤقت أحد المتطلبات اللازمة لما يلي:
أ. الدخول في عملية اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة.
ب. التعاقد مع مشغلي المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.
٢. لا يعد الترخيص المؤقت ملزماً إذا كان مقدم الطلب يملك ترخيصاً اقتصادياً ساري المفعول لنفس الخدمة التي يرغب بتقديمها في أي مطار من مطارات المملكة.
٣. تختص الهيئة بإصدار الترخيص المؤقت لكل شخص يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي في أحد مطارات المملكة إذا قام باستيفاء المتطلبات الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):
أ. أن يكون كياناً مؤسّساً في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.
ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.
ج. تقديم ما يثبت الخبرة ذات الصلة بفئة خدمات المناولة الأرضية المتقدم لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.
د. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد.
ه. تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.
و. تقديم ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات وسيط الشحن، أو خدمات الشحن السريع (نقل طرود محلي دولي).
ز. تقديم ترخيص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات المناولة في مناطق الإيداع.
٤. تصدر الهيئة الترخيص خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب في حال رفض إصداره مع الأسباب.
٥. تكون مدة الترخيص المؤقت ١٨٠ يوماً من تاريخ إصداره، أو إلى حين انتهاء عملية الاختيار في المطارات التي يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية بها أو التعاقد مع مشغل المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي، أيهما أولاً، ويجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة بنتيجة عملية الاختيار خلال ٥ أيام عمل من تاريخ انتهائها.
٦. للهيئة تمديد صلاحية الترخيص المؤقت لحين انتهاء عملية الاختيار من قبل مشغل المطار، وذلك بناءً على طلب من المرخص له.
٧. لا يعد الترخيص المؤقت كافياً لتقديم الخدمات في أي من مطارات المملكة، وعلى من يملك الترخيص المؤقت إذا وقع الاختيار عليه من مشغل المطار لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو قام بتوقيع عقد مع المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي استكمال المتطلبات لاستخراج الترخيص الاقتصادي الذي يؤهله لتقديم هذه الخدمات.
المادة الثامنة:
اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية
١. تكون عملية اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات حسب الآلية الموضحة في البند (أولاً) من هذه المادة في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات في المطار المعني، وحسب الآلية الموضحة في البند (ثانياً) من هذه المادة في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالقرار الذي تصدره الهيئة وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة.
٢. يجب على مشغل المطار إبرام عقد مع جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذين تم اختيارهم لتقديم هذه الخدمات في المطار.
٣. يجوز لمشغل المطار تعليق العقد أو إلغاؤه إذا لم يستوفِ مقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار للمناولة الذاتية متطلبات الاختيار لأسباب ناتجة عن التقصير.
٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة ومقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار المعني بأسباب تعليق أو إلغاء العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً من تاريخ التعليق أو الإلغاء.
٥. يجوز للهيئة تغيير القرار الذي اتخذه مشغل المطار أو البدء في تنفيذ الاجراءات التصحيحية لهذا القرار في حال عدم التزام مشغل المطار بمعايير ومتطلبات اختيار مقدمي الخدمات.
أولاً:
آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات:
١. يجوز لمشغل المطار تحديد متطلبات اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية، ويلتزم مقدم الخدمات بتوفيرها في حال رغبته بتقديم الخدمات في المطار المعني، على أن تتوافق هذه المتطلبات مع المعايير التالية:
أ. أن تكون المتطلبات مرتبطة بالخدمات المقدمة.
ب. أن يتم تطبيقها بطريقة عادلة وعلى جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار.
ج. ألا تعيق الوصول إلى السوق أو تحد من حرية تنفيذ خدمات المناولة الذاتية.
٢. يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإتاحة تقديم الخدمات للعموم.
ثانياً:
آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال تحديد عددهم:
١. عند صدور قرار الهيئة بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة، يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإجراءات الحصول على الموافقة ودعوة طلب العروض للعموم.
٢. يجب أن تتضمن دعوة طلب العروض المقدمة من مشغل المطار لاختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية على ما يلي:
أ. مدة عملية الاختيار.
ب. الموعد النهائي لتقديم العروض.
٣. يتم اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالطرق الآتية:
أ. عن طريق مشغل المطار بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار على أن تتوافر الشروط الآتية:
- عدم تقديم مشغل المطار لخدمات مناولة أرضية مماثلة.
- ألا يكون لمشغل المطار تحكم مباشر أو غير مباشر على أي مقدم خدمات مناولة أرضية يقدم مثل هذه الخدمات.
- عدم مشاركة مشغل المطار في أي من الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات.
ب. عن طريق الهيئة في حال عدم توفر أحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار.
٤. يجوز لمشغل المطار تقديم خدمات المناولة الأرضية بنفسه دون الخضوع لإجراءات الاختيار المشار إليها في هذه المادة، أو تعيين جهة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطار المعني دون إخضاعها لعملية الاختيار، في حال كان مشغل المطار:
أ. هو المُتحكم بهذه الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أو تكون هذه الجهة هي المُتحكمة به بشكل مباشر أو غير مباشر.
٥. في حال قيام مشغل المطار أو الجهة الأخرى المصرَّح لها بتقديم خدمات المناولة الأرضية وفقاً للفقرة (٤) أعلاه، فإنها تمثِّل واحدة من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المحددين كجزء من قرار الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
٦. يجب على مشغل المطار المعني اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لهذه اللائحة لتنظيم إجراءات اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم الخدمات.
٧. في حال إلغاء قرار الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية فإن أي قرار تم اتخاذه مسبقاً وفقاً للفقرة (٦) أعلاه فيما يتعلق بهذه الخدمات يصبح لاغياً.
٨. يجب على مشغل المطار التأكد عند إجراء عملية الاختيار في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية من عدم خضوع واحد على الأقل من مقدمي هذه الخدمات للتحكم المباشر أو غير المباشر لمشغل المطار أو لكيان مُتحكّم أو يخضع للتحكم المباشر أو غير المباشر له أو لأي مستخدم مطار قام بنقل أكثر من ٢٥% من الركاب أو البضائع المسجلة في المطار خلال العام السابق.
٩. يتم استبدال مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال توقفه عن العمليات قبل نهاية الفترة المحددة للتوقف.
المادة التاسعة:
الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
١. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي لمقدم الطلب وفقاً للمتطلبات التالية:
أ. تقديم عقد موقع مع مطار أو أكثر من المطارات في المملكة لتقديم هذه الخدمات.
ب. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.
ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
٢. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي وفقاً للمتطلبات الآتية:
أ. تقديم ما يثبت استيفاءه لكافة المتطلبات الواردة في المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.
ب. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
٣. للهيئة أن تصدر الترخيص لتقديم فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية، وفي مطار واحد أو عدة مطارات في المملكة، ويتضمن ما يلي:
أ. فئة خدمات المناولة الأرضية.
ب. المطار الذي يتم تقديم هذه الخدمات فيه.
٤. يمنع تقديم أي فئة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو أي خدمة من خدمات الشحن الجوي لم يتم النص عليها في الترخيص الاقتصادي.
٥. يجب على مقدم الخدمات إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.
المادة العاشرة:
مدة التراخيص الاقتصادية
١. تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.
٢. يجب على المرخص له الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل ٩٠ يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
٣. يتم تجديد الترخيص الاقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو مقدم خدمات الشحن الجوي لمدة مماثلة بعد توافر الشروط الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في المحلق رقم (٣):
أ. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين.
ب. تقديم وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والشحنات والطرود والمواد البريدية والأطراف الأخرى، باستثناء مقدم خدمات الشحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي فيجب عليه تقديم ما يثبت حصوله على وثيقة تأمين تغطي الأخطار الناتجة عن ممارسة النشاط المرخص له على المنشأة والشحنات والطرود والمواد البريدية.
ج. أن يكون لدى مقدم الخدمات باستثناء مقدم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي عقد سارٍ مع مطار أو أكثر من مطارات المملكة لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي.
د. أن يقدم ما يثبت سداد المقابل المالي لتجديد الترخيص الاقتصادي.
٤. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.
المادة الحادية عشرة:
تعديل الترخيص الاقتصادي
١. يمكن للمرخص له تقديم طلب بتعديل ترخيصه الاقتصادي لإضافة أو تعديل بيانات الترخيص وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض على أن يضمن الطلب مبررات التعديل.
٢. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة مطار جديد لنفس فئة خدمات المناولة الأرضية أو خدمة الشحن الجوي المنصوص عليها في ترخيصه الاقتصادي أن يستوفي المتطلبات التالية:
أ. تقديم عقد موقع مع المطار المعني لتقديم هذه الخدمات.
ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.
ج. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.
د. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.
٣. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة فئة جديدة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمة جديدة من خدمات الشحن الجوي أن يقوم بالآتي:
أ. الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة لتقديم هذه الخدمة.
ب. توقيع عقد مع المطار لتقديم هذه الخدمة.
ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.
٤. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التعديل خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.
٥. لا يؤثر تعديل الترخيص الاقتصادي بإضافة أو تعديل أي بيانات فيه على مدة الترخيص الاقتصادي.
المادة الثانية عشرة:
انتهاء وتعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي
١. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال رغبته بإيقاف العمليات التشغيلية في أي مطار من مطارات المملكة، إخطار مشغل المطار ومستخدمي المطار قبل ١٨٠ يوماً من تاريخ إيقاف العمليات في المطارات التي يعمل بها مع مقدمي خدمات آخرين، وقبل مدة لا تقل عن ١٢ شهراً في المطارات التي ينفرد فيها بتقديم الخدمات.
٢. ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.
ب. موافقة الهيئة على طلب المرخص له بتعليق أو إلغاء الترخيص.
ج. انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة.
د. في حالة التوقف عن تقديم خدمات المناولة الأرضية بالمطار لمدة تتجاوز ١٨٠ يوماً، باستثناء الحالات التي تُصنَّف على أنها قوة قاهرة.
٣. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. مخالفة أنظمة الهيئة العامة للمنافسة.
ب. تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة.
ج. إذا ثبت وجود مشكلات مالية لدى مقدم الخدمة أو تم تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون أو كان غير قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية أو المحتملة لمدة ١٢ شهراً القادمة، فللهيئة أن تقوم بتقييم مفصل للأداء المالي له، واستناداً إلى نتائج التقييم سيتم مراجعة حالة الترخيص الاقتصادي واتخاذ قرار بشأنه خلال ٩٠ يوماً.
د. إذا طلبت الهيئة من مقدم الخدمة تقديم حسابات مالية مدققة لسنوات مالية سابقة ولم يتم تسليمها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ طلبها.
ه. إذا قام مقدم خدمات المناولة الأرضية بتزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.
و. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
٢. للهيئة تعليق الترخيص في حال تجاوز مقدم الخدمة مدة ٩٠ يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص دون البدء في استيفاء كافة المتطلبات الأمنية والتشغيلية، أو تجاوز مدة ٩٠ يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية ولم يبدأ في تقديم الخدمات، ولمقدم الخدمة إعادة التقديم على الترخيص عند رغبته في استئناف ترخيصه.
٣. للهيئة تعليق الترخيص للمدة التي تراها مناسبة، بناءً على طلب مقدم لها من قبل مشغل المطار في حال لم يلتزم مقدم الخدمات لأحد الأحكام أو الشروط المفروضة عليه، إذا كانت تلك الأحكام أو الشروط:
أ. مطبَّقة بطريقة عادلة على مختلف مقدمي الخدمات ومستخدمي المطار.
ب. مُمكِّنة لخلق بيئة تنافسية وغير مقيدة لحرية تنفيذ الخدمات.
الفصل الثالث:
الأحكام الخاصة بمشغل المطار
المادة الثالثة عشرة:
التزامات مشغل المطار
١. يجب على مشغل المطار التأكد من استيفاء مقدم الطلب لأحد المتطلبات التالية عند مشاركته في أي عملية اختيار لتقديم خدمة المناولة الأرضية في أحد مطارات المملكة:
أ. ترخيص مؤقت صادر من الهيئة وساري المفعول لإحدى فئات خدمات المناولة الأرضية ومحدد بها المطار الذي سيتم تقديم الخدمات به.
ب. ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، على أن يكون مقدم الطلب يقوم بتقديم خدمات المناولة الأرضية من تلك الفئة المحددة في مطارات أخرى في المملكة.
٢. يجب على مشغل المطار إعداد آلية تخصيص المساحات التشغيلية للجهات الحكومية ذات العلاقة في المطارات.
٣. يجب على مشغل المطار إعداد آلية إتاحة البنية التحتية للمواقع المستأجرة وتسعيرها وما يترتب على ذلك من مسؤوليات مثل أعمال الصيانة.
٤. يجب على مشغل المطار عند إعداد المخطط العام للمطار توفير المرافق العامة اللازمة لتقديم الخدمات.
٥. يجب على مشغل المطار التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومقدمي الخدمات في المطار.
٦. يجب على مشغل المطار أتمتة جميع عمليات الموافقات التشغيلية المرتبطة بالمطار والجهات الحكومية ذات العلاقة.
٧. يجب على مشغل المطار التأكد من حصول الراغبين بممارسة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في أحد مطارات المملكة على الموافقة اللازمة من الهيئة لممارسة هذا النشاط داخل مطارات المملكة.
المادة الرابعة عشرة:
استشارة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمات
١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مقدمي الخدمات في المطار مكونة من ممثلين لمقدمي خدمات المناولة الأرضية ومقدمي خدمات الشحن الجوي وفقاً لهذه اللائحة.
٢. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمات في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل بشأن آلية تطبيق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، على أن تتضمن هذه الاستشارة كحد أدنى ما يلي:
أ. مستويات الجودة والخدمة.
ب. آلية تقديم هذه الخدمات.
٣. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بنسخة من مخرجات الاستشارات التي تمت والردود على الاعتراضات المقدَّمة من مستخدمي المطار خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من موعد إجرائها.
٤. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية إخطار الهيئة ومشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار في حال رغبته بتغيير الأجور أو مستويات الخدمة قبل مدة ٩٠ يوماً من تاريخ تنفيذها في حال كان يعمل في مطار:
أ. يوجد به مقدم خدمة أرضية واحد لفئة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية.
ب. تم اتخاذ قرار وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
٥. يعد الالتزام بالإخطار الوارد في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً غير ملزم في حال كان هناك ظروف قاهرة تمنع من تطبيقه.
٦. بعد تقديم الإخطار المذكور في الفقرة (٤) أعلاه، يجب على مقدم خدمة المناولة الأرضية إجراء استشارة مع مستخدمي المطار بشأن التغييرات التي يرغب بتنفيذها، وتقديم نسخة من مخرجات الاستشارة إلى الهيئة.
٧. للهيئة إذا كانت التغييرات المقترحة بعد إجراء الاستشارات غير منطقية أو غير مبررة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ. طلب تبرير من مقدم خدمات المناولة الأرضية.
ب. طلب القيام بإجراءات تصحيحية من مقدم خدمات المناولة الأرضية.
ج. إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة.
د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من خدمات المناولة الأرضية في مطار أو عدة مطارات.
المادة الخامسة عشرة:
اتفاقية مستوى الخدمة
١. يجب على مشغل المطار إبرام اتفاقية مستوى الخدمة مع مقدمي الخدمات العاملين في المطار على أن تتضمن المعلومات الواردة بالنموذج المرفق في الملحق رقم (٤) كحد أدنى، ويحدد بموجبها شروط وأحكام تقديم هذه الخدمات لمستخدمي المطار، على سبيل المثال لا الحصر جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
٢. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية مستوى الخدمة الموقعة مع مقدمي الخدمات خلال ١٠ أيام من تاريخ التوقيع.
٣. تحدد الهيئة القواعد العامة التي تحكم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وللهيئة إسناد الأعمال المتعلقة بتحديد الإجراءات وآلية تنفيذها إلى مشغل المطار.
المادة السادسة عشرة:
إدارة البنية التحتية المركزية
١. للهيئة بناءً على طلب مقدّم من مشغل المطار أن تقرر الموافقة على إسناد إدارة البنية التحتية المركزية المستخدمة في تقديم خدمات المناولة الأرضية -التي لا يسمح مستوى تعقيدها أو تكلفتها أو أثرها البيئي بتقسيمها على عدة جهات، كأنظمة فرز الأمتعة وتنقية المياه وأنظمة توزيع الوقود- إلى مشغل المطار أو أي جهة أخرى يتم ترشيحها من قبل مشغل المطار.
٢. في حال تم إسناد إدارة البنية التحتية المركزية للمطار إلى جهة محددة بموجب قرار صادر عن الهيئة، لا يحق لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو أي جهة أخرى تقوم بأعمال المناولة الذاتية في المطار، استخدام أي جهاز أو معدات أو نظام أو أي وسيلة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية المعنية كبديل للبنية التحتية المركزية.
٣. تلتزم الجهة المسند إليها إدارة البنية التحتية المركزية بالقيام بعملها بشكل شفاف وموضوعي ودون تمييز، ولا تعيق وصول مقدمي خدمات المناولة الأرضية أو مستخدمي المطار للخدمة الذاتية إلى البنية التحتية المركزية.
٤. يجب على مشغل المطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي:
أ. تمكين مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار الراغبين في المناولة الذاتية من استخدام معدات المطار بالقدر اللازم لمزاولة أنشطتهم.
ب. أن تكون الشروط المفروضة على استخدام المعدات موضوعية وعادلة وواضحة.
ج. تقسيم المساحة التشغيلية لخدمات المناولة الأرضية في المطار بين مختلف مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار للمناولة الذاتية، ويشمل ذلك الجهات الجديدة المنضمة لتقديم هذه الخدمات، بالقدر اللازم لممارسة حقوقهم والسماح بالمنافسة العادلة.
الفصل الرابع:
الأحكام الخاصة بمقدم الخدمة
المادة السابعة عشرة:
التعاقد من الباطن
١. يمكن لمقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ. الحصول على موافقة مشغل المطار.
ب. أن يثبت أن المتعاقد من الباطن يستوفي معايير التشغيل التي يفرضها مشغل المطار.
ج. أن يضمن مقدم الخدمة امتثال المتعاقد من الباطن لجميع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها المتعلقة بالنشاط والمعمول بها في المملكة، ويخضع مقدم الخدمة للمسؤولية عند أي تقصير أو عدم امتثال ناتج عن المتعاقد من الباطن.
د. توفّر شروط تقديم الخدمات في المتعاقد معه من الباطن.
ه. أن يقتصر التعاقد على بعض الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة.
و. تحديد مدة التعاقد.
٢. يجب على مشغل المطار إشعار الهيئة بالقرار الصادر منه بشأن طلب مقدم الخدمة التعاقد من الباطن مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، مع ذكر الأسباب في حال رفض الطلب.
المادة الثامنة عشرة:
مسؤولية مقدم الخدمة
١. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بأداء جميع واجباته التعاقدية والنظامية، ويعد مسؤولًا عن تعويض جميع المتضررين عما ينتج من أضرار نتيجة ذلك.
٢. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بمناولة الشحنات والبريد والأمتعة وتخزينها بالشكل الصحيح.
٣. يجب على مقدم الخدمة الالتزام باللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية الصادرة عن الهيئة.
٤. يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر أو الخطأ في تسليم الشحنات والبريد والأمتعة أو فقدها أو تلفها من وقت استلامها وحتى تسليمها أو إيداعها في المكان المخصصة لها، كما يعد مسؤولاً في حال تسليمها أو إيداعها في مكان غير مخصص لها.
٥. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة للشخص أو الجهة المرسل إليها كاملة وفي الوقت المحدد لها، ويكون مسؤولاً عن تعويض جميع المتضررين عند نقلها غير كاملة أو عند التأخر في تسليمها عن الموعد المحدد إذا كان المُرسِل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم الشحنة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمة.
٦. يجوز لمقدم الخدمة الرجوع على أي طرف من مقدمي الخدمات الأرضية أو مقدمي خدمات الشحن الجوي في حال كان فقدان الأمتعة أو الشحنات أو الطرود والمواد البريدية أو تأخير أي منها ناتجاً عن تصرف أو تصرفات أي منهم.
٧. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنة خلال ٧ أيام كحد أقصى من تاريخ التسليم المتفق عليه، وفي حال لم يتم تسليمها خلال تلك المدة فتعامل الشحنة وكأنها مفقودة، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية فقدها.
٨. يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد الناقل الجوي بالمعلومات المطلوبة للشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة والركاب بالشكل الصحيح.
٩. لا يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية:
أ. تلف الشحنات أو الطرود أو المواد البريدية أو الأمتعة بشكل ذاتي بسبب طبيعة محتوياتها دون وجود أي إهمال أو تقصير.
ب. الأضرار الناتجة بسبب القوة القاهرة.
ج. إذا تبيَّن أن محتويات الشحنات والطرود والمواد البريدية أو الأمتعة مما يمنع إرساله وفقاً للأنظمة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
د. الأضرار الناتجة عن سوء التغليف من الجهة المُرسِلة.
ه. الأضرار الناتجة عن أي إجراءات نظامية تتخذها الجهات المختصة بشأن دخول أو عبور أو خروج الشحنات والبريد والأمتعة.
و. قيام الناقل الجوي بتقديم معلومات ناقصة.
المادة التاسعة عشرة:
أجور خدمات المناولة الأرضية
١. يلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية عند تحديد أجور الخدمات التي يقدمها بالمعايير الآتية:
أ. أن تكون معقولة، وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.
ب. مراعاة حالة السوق وضمان المنافسة العادلة.
ج. مراعاة أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
٢. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية تزويد الهيئة بنسخ من جميع الاتفاقيات التي تتضمن الأجور خلال ٦٠ يوماً من تاريخ توقيعها أو من تاريخ بدء الخدمة، أيهما أقرب.
٣. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على الاتفاقيات المشار إليها أعلاه بما في ذلك الإلغاء، وذلك قبل ٦٠ يوماً على الأقل من تاريخ دخول التغيير أو الإلغاء حيز التنفيذ.
٤. للهيئة أن تطلب إجراء عمليات التدقيق والمراجعة سنويًّا على الفواتير الصادرة لمستخدمي المطار ومطابقتها مع اتفاقيات مستوى الخدمة.
٥. تراجع الهيئة الاتفاقيات لتقييم مدى مناسبتها، وإذا توصلت إلى أن خطة الأجور أو التغييرات لا تتطابق مع الممارسات المتعارف عليها في السوق، فيجوز لها أن تقوم بأحد الآتي:
أ. طلب تبرير من مقدم الخدمات.
ب. طلب التصحيح.
ج. إحالة المعاملة إلى الهيئة العامة للمنافسة.
د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من الخدمات أو على مقدم واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات في مطار واحد أو عدة مطارات.
المادة العشرون:
المنافسة
١. مع مراعاة أحكام نظام الطيران المدني ونظام المنافسة، يمنع على مقدمي الخدمات القيام بأي ممارسات أو ترتيبات مباشرة أو غير مباشرة، سواءً أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ. فرض أسعار بيع أو شراء غير عادلة، أو فرض أي شروط تجارية أخرى غير عادلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ذلك على سبيل المثال البيع بأسعار أقل من متوسط التكاليف القياسية المعتادة على المدى البعيد وفقاً لتقدير الإدارة المختصة.
ب. تطبيق شروط مختلفة في الاتفاقيات المتماثلة عند التعامل مع مقدمي الخدمة الآخرين، مما يضعهم في وضع تنافسي غير متساوٍ.
ج. الممارسات التي تؤدي إلى توزيع حصص السوق المعني بين مقدمي الخدمات أو تقاسم تلك الأسواق أو تخصيصها.
د. أن يكون إبرام العقد خاضعاً لقبول المتعاقد معه لالتزامات تكميلية تعد بحكم طبيعتها أو وفقاً للأعراف التجارية ليست ذات صلة بموضوع هذا العقد.
ه. إعاقة أحد مقدمي الخدمات أو منعه من تطوير أعماله.
و. الطلب من مقدم خدمة آخر الامتناع عن بيع خدمات محددة على مقدم خدمة آخر.
ز. أي سلوك آخر من شأنه الإضرار بالمنافسة.
٢. يجب إخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ يخطط مقدم خدمات المناولة الأرضية القيام بها وذلك قبل مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً من تاريخ تنفيذ تلك الخطط.
٣. يجب إخطار الهيئة في حال وجود تغيير في ملكية الأسهم الفردية بنسبة ١٠% من إجمالي أسهم مقدم خدمات المناولة الأرضية أو الشركة الأم أو الشركة القابضة التي يملكها مقدم الخدمة.
٤. في حال حدوث أي تغييرات تؤثر على الوضع القانوني وعلى ملكية مقدِّم خدمات المناولة الأرضية فللهيئة تعديل الترخيص الاقتصادي أو إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة لاتخاذ قرار بشأنه.
٥. إذا رأت الهيئة أن التغييرات على الملكية التي تم الإبلاغ عنها تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي لمقدم خدمات المناولة الأرضية، فيلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية بتقديم خطة عمل محدثة تغطي على الأقل ٢٤ شهراً من تاريخ تنفيذها وتتضمن التغييرات ذات الصلة، وتتخذ الهيئة قرارها حيال مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المحتملة خلال فترة ٢٤ شهراً القادمة خلال مدة ٩٠ يوماً من تاريخ استلامها كافة المعلومات اللازمة.
المادة الحادية والعشرون:
الفصل بين الحسابات
١. يتم تطبيق هذه المادة على مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذاتية من مشغلي المطار أو مستخدمي المطار.
٢. يجب على جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة فصل حسابات أنشطة المناولة الأرضية فصلاً دقيقاً عن حسابات الأنشطة الأخرى وفقاً للممارسات التجارية المتعارف عليها، وذلك لضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح.
٣. يمنع على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لخدمات المناولة الأرضية التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.
٤. يجب على مشغل المطار تعيين محاسب قانوني معتمد في حال تقرر الفصل بين الحسابات لمشغل المطار أو أحد مستخدمي المطار أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، ويقوم بالمهام التالية:
أ. التحقق من تنفيذ الفصل بين الحسابات بالشكل المطلوب.
ب. التحقق من وجود أي تدفقات مالية حالية أو سابقة بين نشاط مشغل المطار بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار ونشاط المناولة الأرضية الذي يمارسه.
ج. إعداد تقرير مكتوب يتضمن نتائج العمليات التي قام بها، وتزويد الهيئة به خلال ١٥ شهراً من تاريخ تعيينه، ومرة واحدة على الأقل كل سنة بعد ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
سجل العمليات
يجب على مقدم الخدمة إنشاء سجل خاص يحفظ به بيانات العمليات التي يُجريها لمدة ٥ سنوات وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق رقم (٦) وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها لدى الهيئة.
الفصل الخامس:
الأحكام الختامية
المادة الثالثة والعشرون:
الرقابة والتفتيش
١. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.
٢. يجب على مشغل المطار ومقدمي الخدمات ومنسوبيهم تمكين ممثلي الهيئة المختصين بالتفتيش من أداء مهامهم وعدم إعاقتهم والتعاون معهم في سبيل أداء مهامهم وتزويدهم بكل ما يتم طلبه من بيانات ومستندات وغيرها لغرض أداء مهام التفتيش.
٣. يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من الهيئة لتولي أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات هذه اللائحة.
٤. يجب على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه، وبيان مهمته والغرض من التفتيش، ولا يجوز له التعسف باستخدام صلاحياته أو استخدامها لتحقيق أغراضٍ شخصية.
٥. تقوم الهيئة بإصدار قواعد الضبط والتفتيش وتشمل على:
أ. إجراءات تفصيلية لعملية التفتيش وضبط المخالفات.
ب. آلية عمل المفتشين.
ج. نماذج محاضر الضبط والتفتيش.
المادة الرابعة والعشرون:
المخالفات والشكاوى
١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.
٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.
ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.
ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.
٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.
٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.
٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.
٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.
الملاحق
الملحق رقم (١)
الفئات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية
تتمثل الفئات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية بما يلي:
١. خدمات المناولة في الساحات وتشمل:
أ. توجيه الطائرات على أرض المطار عند الوصول والمغادرة، والمساعدة في وقوف الطائرات وتأمينها بما يشمل توفير الأجهزة المناسبة.
ب. تحميل وتفريغ الطائرة بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.
ج. صعود الركاب والطاقم ونزولهم من الطائرة، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة أو تشغيل جسور الصعود إلى الطائرة، عند توفرها.
د. نقل الطاقم والركاب والأمتعة بين الطائرة ومبنى الركاب، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة.
ه. توفير معدات الساحات المناسبة وتشغيلها لمساعدة الركاب الذين يعانون من صعوبة في الحركة.
و. توفير وتشغيل الوحدات المناسبة لتشغيل محرك الطائرة.
ز. توفير الوحدات المناسبة وتشغيلها لتزويد الطائرات بالطاقة الكهربائية الأرضية.
ح. توفير المعدات المناسبة وتشغيلها لجر/ سحب الطائرات للخلف والتواصل مع طاقم الطائرة.
٢. خدمات الركاب وتشمل:
أ. أي نوع من المساعدة في وصول الركاب أو مغادرتهم أو نقلهم أو عبورهم، وتشغيل نظام مراقبة المغادرة والتحقق من التذاكر ووثائق السفر وتسجيل الأمتعة ونقلها إلى المنطقة (المناطق) المحددة ومرافقة الركاب لأسباب تشغيلية.
ب. توفير الوسائل المناسبة في مبنى الركاب بالمطار وتشغيلها لمساعدة الركاب الذين يعانون من صعوبة في الحركة.
٣. خدمات مناولة الأمتعة وتشمل:
أ. مناولة الأمتعة في المنطقة (المناطق) المخصصة وفرزها، وتحميلها على الأجهزة المخصصة وتنزيلها بغرض نقلها من الطائرة إلى المنطقة (المناطق) المخصصة والعكس صحيح، وكذلك نقل الأمتعة من المنطقة (المناطق) المخصصة إلى منطقة الاستلام، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.
ب. تشغيل أو التعامل مع نظام مطابقة الأمتعة.
ج. تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية من وإلى طائرة الركاب.
٤. خدمات التحكم في حمولة الطائرة وشحنها وتشمل:
أ. تخطيط الحمولة.
ب. حسابات وزن وتوازن الطائرات.
ج. إصدار تقارير تعليمات التحميل وإخطارات قائد الطائرة وصحيفة الحمولة.
د. الإشراف على التحميل أو تنسيق مدة تجهيز الطائرة.
ه. التجهيز للرحلة في مطار المغادرة أو في أي نقطة أخرى.
و. أنظمة الرسائل والاتصالات، بما يشمل التواصل مع طاقم الطائرة عبر الوسائل اللاسلكية.
ز. إدارة طاقم الطائرة.
٥. خدمات التحكم في معدات تحميل الوحدات وتشمل:
أ. فحص صلاحية استخدام معدات تحميل الوحدات ومناولتها وتخزينها.
ب. أو توفير بنية تحتية كافية وملائمة لتخزين معدات تحميل الوحدات ورفعها وتحريكها ونقلها وتجميعها وتفكيكها.
٦. خدمات الطائرات وتشمل:
أ. التنظيف الداخلي والخارجي للطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.
ب. معالجة النفايات وصيانة خزان مياه الشرب، بما يشمل مراقبة جودة مياه الشرب وتوفير الوحدات والمعدات المناسبة وتشغيلها.
ج. تبريد وتدفئة مقصورة الطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.
د. إزاحة الجليد والثلوج عن الطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.
٧. خدمات تزويد الطائرات بالوقود وتشمل:
عمليات تزويد الطائرات بالوقود وتفريغ الوقود منها، بما يشمل مراقبة جودة إمدادات الوقود وكميتها، وتوفير الوسائل والمعدات المناسبة وتشغيلها.
٨. خدمات التمثيل والإشراف:
أ. خدمات التمثيل والتواصل مع السلطات المحلية أو أي جهة أخرى، وتقديم المدفوعات نيابةً عن العميل وتوفير مساحة مكتبية لممثليها.
ب. أي خدمات إشرافية قبل رحلة الطيران أو أثنائها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.
٩. خدمات النقل السطحي:
أ. توفير وتشغيل الوسائل المناسبة لنقل الطاقم والركاب والأمتعة والشحنات والطرود والمواد البريدية بين مختلف الصالات بالمطار ذاته، ولكن باستثناء النقل بين الطائرات وأي نقطة أخرى داخل محيط المطار ذاته.
ب. أي خدمة نقل خاص يطلبها العميل.
١٠. خدمات التموين على متن الطائرة وتشمل:
عمليات نقل إمدادات الأطعمة والمشروبات (الأطعمة أو المشروبات أو غيرها من الإمدادات ذات الصلة) وتحميلها وتفريغها من الطائرة بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.
١١. مناولة الشحن الجوي وتشمل:
أ. تحميل وتفريغ الشحنات والطرود البريدية من وإلى طائرة الشحن.
ب. القيام بكافة أنشطة دخول وخروج الشحنات والترانزيت بأنواعه (inbound -outbound transit)
ج. فرز الشحنات والطرود والمواد البريدية.
د. تخزين الشحنات والطرود والمواد البريدية في منشآتهم الخاصة لحين نقلها للتخليص الجمركي أو نقل مسؤوليتها أو تسليمها للعميل النهائي.
ه. نقل واستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من مستودعات مناولة الشحن إلى طائرات الشحن والعكس في الوقت المحدد.
و. نقل الشحنات والطرود والمواد البريدية بعد فرزها في منطقة الفرز الخارجية الخاصة بشركة مناولة الشحن إلى مستودعات قرية الشحن في الوقت المحدد.
ز. مناولة كافة أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.
ح. موازنة وتنسيق حمولة طائرة الشحن.
ط. إدارة وحدات تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية.
ي. خدمات طائرات الشحن في الساحة الخاصة بطائرات الشحن.
ك. مراقبة شحنات الترانزيت التي يتم نقلها ولا يتم مناولتها أو تفريغها من الطائرة.
ل. خدمة تجزئة الشحنات والطرود والمواد البريدية أو تجميعها في بوليصة رئيسية واحدة لصالح وسطاء الشحن.
م. المرافقة الأمنية للشحنات والطرود والمواد البريدية ذات القيمة العالية أو الدبلوماسية.
ن. مرافقة الشحنات والطرود والمواد البريدية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
س. استلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً –براً).
الملحق رقم (٢)
خدمات الشحن الجوي
تتمثل خدمات الشحن الجوي فيما يلي:
١. خدمات وسيط الشحن (لمرافق الشحن) ويشمل:
أ. استلام ومناولة وإنهاء كافة الإجراءات لجميع أنواع الشحنات، على أن يكون وسيط الشحن مذكوراً في البوليصة الرئيسية كمستلم للشحنة ما عدا الطرود والمواد البريدية وما جاء في حكمها بنظام البريد.
ب. إنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي للشحنات كما ورد في الفقرة (أ) أعلاه من قبل مقدم الخدمة أو من يفوضه.
ج. القيام بجميع أنشطة الاستيراد والتصدير والترانزيت كما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.
د. مناولة وتخزين جميع الشحنات في المستودعات بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.
ه. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.
و. استلام الشحنات والبريد من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً-براً).
٢. خدمات الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية (لمرافق الشحن) ويشمل:
أ. استلام وإنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي للطرود والمواد البريدية وتخزينها في المستودعات، على أن يكون مقدم خدمات نقل الطرود والمواد البريدية مذكوراً في البوليصة الرئيسية كمستلم.
ب. القيام بجميع أنشطة الاستيراد والتصدير والترانزيت.
ج. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.
د. مناولة الطرود والمواد البريدية بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.
ه. استلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً-براً).
٣. خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشحن المعتمد الذاتي ويشمل:
أ. تقديم عمليات الفحص الأمني لكافة الشحنات والطرود والمواد البريدية الصادرة وتسليمها للمطار بعد الفحص الأمني.
ب. إعداد المستندات ومتطلبات الشحنات والطرود والمواد البريدية الصادرة وتنسيق جميع العمليات المرتبطة بها.
ج. مناولة جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية في المستودعات بما فيها المواد الخطرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.
د. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.
ه. خدمة تجهيز وبناء الشحنات في المعدات الجوية ((ULDs وإرسالها إلى شركة المناولة الأرضية (مناولة الشحن).
٤. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع (مرافق شحن) وتشمل:
أ. استلام ومناولة وتخزين جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية التي تكون في وضع تعليق جمركي وإنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي (استيراد-تصدير-إعادة التصدير).
ب. استلام ومناولة جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية في المستودعات بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.
ج. استلام الشحنات من أنماط النقل المختلفة (بحراً وبراً وجواً).
د. تجهيز وبناء الشحنات والطرود والمواد البريدية في المعدات الجوية ((ULDs.
ه. تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة (التغليف وإعادة التغليف وإعادة التعبئة).
الملحق رقم (٣)
المعلومات الداعمة المطلوبة لإصدار التراخيص الاقتصادية
خدمات المناولة لأطراف خارجية – متطلبات التقديم للحصول على الترخيص
١. يثبت المتقدم امتثاله للمتطلبات المذكورة أعلاه من خلال ملء نموذج طلب الهيئة، ويرد أدناه توضيح للمعلومات المطلوبة في كل قسم بنموذج الطلب:
أ. الملكية والسيطرة:
يتعيَّن على مقدم الطلب توضيح ما إذا كان تاجراً منفرداً أو جزءاً من شراكة أم شركة مسجلة. كما يتعيَّن تقديم تفاصيل عن ملكية الشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر الشركة. ويتم تقديم الوثائق القانونية للشركة، أي نسخة من النظام الأساسي وشهادة التأسيس وشهادة تسجيل أي أسماء تجارية.
ب. طبيعة العمل:
يوضح مقدم الطلب نوع خدمات المناولة الأرضية المقرر تقديمها. ويتم ملء الجداول الواردة في النموذج، حيث يذكر مقدم الطلب المطارات التي يعتزم العمل فيها. إضافةً إلى ذلك، يتعيّن على مقدمي الطلبات تقديم تفاصيل عن أي خدمات مناولة أرضية سيتولى تقديمها مقاول من الباطن.
ج. الخبرة التشغيلية:
عدد سنوات الخبرة في تقديم كل من خدمات المناولة الأرضية المدرجة في نموذج طلب الترخيص الاقتصادي إلى جانب المطارات التي تم فيها تنفيذ هذه الخدمات والأدلة الداعمة وعدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين.
د. التأمين:
إثبات الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والشحنات والبريد والأطراف الأخرى.
ه. الاتفاق مع المطار:
اتفاق أو خطاب نوايا موقَّع مع المطار، يثبت اجتياز مقدم خدمات المناولة الأرضية إجراءات الاختيار بالمطار بنجاح وتلبيته للمتطلبات المحددة من المطار.
و. الحسابات السنوية:
يتطلب وجود حسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين (إذا كانت شركة قائمة) أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد.
ز. خطة العمل:
يتطلب وجود خطة عمل لأول عامين من التشغيل. ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل الآتية:
١. وصفاً تفصيليّاً للأنشطة المتوقعة لمقدِّم الطلب بما يشمل تفاصيل أي أبحاث سوقية أُجريت وأساس أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.
٢. حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة (كما يجب تقديم ميزانية عمومية افتتاحية متوقعة، عند الاقتضاء).
٣. بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.
٤. تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة، بما يشمل تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة وتفسير لكيفية اقتراح تمويل التكاليف وتفاصيل تمويل شراء/تأجير المعدات المقترحة، وشروط وأحكام العقد في حالة التأجير، عند الاقتضاء.
٥. تفاصيل أي عقود مؤمنة حتى تاريخه إلى جانب أي وثائق داعمة ذات صلة.
٦. تفاصيل بشأن عدد الموظفين المتوقع.
٧. يجب أيضاً تقديم جميع الأعمال والنسخ الاحتياطية للأرقام المذكورة فيما يتعلق بالنقطتين (١) و(٢) أعلاه؛ حيث سيتعين على الهيئة النظر في كيفية تجميع الأرقام المقدمة. ويُفضَّل إدراج تجزئة مفصلة لجميع الإيرادات/النفقات المتوقعة. وفيما يأتي مثال عن بعض التفاصيل التي يتوقع الحصول عليها فيما يتعلق بالتوقعات:
الإيرادات:
تفاصيل كيفية تحقيق الإيرادات حسب العقد (موقَّع أو متوقع)
النفقات:
تكاليف الرواتب؛ موزَّعة حسب الموظف/الدرجة/الدور، وتكاليف التدريب؛ موزَّعة حسب الموظف/الدرجة/الدور، والتكاليف التشغيلية مثل المعدات والوقود والتأمين ونحو ذلك، وتكاليف المكاتب مثل المرافق المستأجرة وما إلى ذلك.
٨. يتعين تقديم بيان تأكيد من مدقق مقدم الطلب يؤكد اقتناعه بأن التوقعات والحسابات التي أجريت على خطة العمل، فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية والعمليات الحسابية حتى تاريخه، قد خضعت للتجميع بشكل صحيح مع الافتراضات المصاحبة وتقديمها على أساس متوافق مع السياسات المحاسبية المتَّبعة عادةً من مقدم الطلب.
ح. إثبات دفع المقابل المالي للترخيص الاقتصادي للهيئة.
الملحق رقم (٤)
نموذج اتفاقية مستوى الخدمة
أولاً:
تُعتبر هذه القائمة بمثابة نموذج للمعلومات التي يجب تضمينها في اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة بين مشغل المطار ومقدمي خدمات المناولة الأرضية:
١. أحكام عامة
أ. الالتزام بالأداء في الموعد المحدد فيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة لإدارة مقدمي خدمات المناولة الأرضية.
ب. يبلغ الحد الأقصى المسموح به فيما يتعلق بإساءة مناولة الأمتعة [XX] لكل ١٠٠٠ حقيبة تتم مناولتها.
ج. وثائق السفر غير الصحيحة/ المعالجة بشكل سيئ. مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة في مجال الطيران، لا يُسمح بتقديم أي وثائق غير صحيحة/معالجة بشكل سيئ. ويجب على مزودي خدمات المناولة الأرضية الالتزام في كافة الأوقات بضمان عدم إساءة معالجة وثائق السفر وعدم قبول وثائق السفر غير الصحيحة خلال تطبيق إجراءات خدمة الركاب.
د. يبلغ الحد الأقصى المسموح به فيما يتعلق بإساءة مناولة البضائع المشحونة [XX] لكل ١٠٠٠ شحنة شهرياً.
٢. خدمات تدبير أمور الركاب
أ. مدة الانتظار
١. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك التذاكر عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %
٢. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر الدرجة الأولى عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %
٣. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر درجة رجال الأعمال عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %
٤. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر الدرجة الاقتصادية عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %
ب. وظائف البوابة
١. يتم فتح/ تشغيل البوابة لمدة [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية)، ولمدة [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات المحلية) قبل الوقت المتوقع للمغادرة أو الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %
٢. يبدأ الصعود إلى الطائرة قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة بـ[XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية)، و[XX] (للرحلات المحلية) – [XX] %
٣. يجب عدم انتظار الركاب لأكثر من [XX] دقائق (دقيقة) في الحافلة قبل المغادرة نحو الطائرة – [XX]٪
ج. الوصول
١. الطائرة التي من المقرر أن يستقبلها موظفو خدمات الركاب عند فتح باب (أبواب) الطائرة – [XX]٪
٢. يجب أن يكون موظفو مكتب المفقودات متاحين قبل وصول الركاب إلى صالة الأمتعة – [XX] %
٣. المناولة الأرضية
أ. مناولة الأمتعة – الوصول
١. يتم تسليم أول حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %
٢. الطائرة ضيقة البدن – يتم تسليم آخر حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %
٣. الطائرة عريضة البدن – يتم تسليم آخر حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %
٤. تسلسل الحقائب المسلَّمة:
الدرجة الأولى ثم درجة رجال الأعمال ثم الدرجة الاقتصادية – [XX] %
ب. مناولة الأمتعة – المغادرة
١. مطابقة الأمتعة وفقاً لنظام مطابقة الأمتعة – [XX] ٪
٢. يتم نقل آخر حقيبة إلى الطائرة بعد [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات المحلية) و[XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية) من إغلاق المجال الجوي – [XX] %
ج. الدعم الأرضي – الوصول
١. تكون معدات الدعم الأرضي الملائمة متاحة في ساحة وقوف الطائرات قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المتوقع للوصول – [XX] %
٢. يُجري مقدم خدمات المناولة الأرضية فحص ما قبل الوصول للأجسام الملقاة داخل ساحة المطار وتنظيف ساحة وقوف الطائرات قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المتوقع للوصول – [XX] %
٣. يتم وضع السلالم/ ممر الوصول إلى الطائرة خلال [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت الوصول الفعلي – [[XX٪
٤. تكون الحافلات موجودة في ساحة وقوف الطائرات خلال [XX] من وقت الوصول الفعلي – [XX] %
د. الدعم الأرضي – المغادرة
١. تكون معدات سحب الطائرات متاحة قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %
٢. تكون الحافلات متاحة عند بوابات المغادرة قبل [XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة الضيقة البدن) و[XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة العريضة البدن) قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %
٣. وحدة مساعدة الركاب، للرحلات المجدولة، تكون متاحة قبل [XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة الضيقة البدن) و[XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة العريضة البدن) قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %
٤. يُجري مقدم خدمات المناولة الأرضية فحصاً كاملاً للأجسام الملقاة داخل ساحة المطار وتنظيف ساحة وقوف الطائرات خلال [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت الفعلي للمغادرة – [XX] %
ه. ركاب رحلات العبور
١. يلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية بترتيب إجراءات تسجيل الوصول بطريقة تمكِّن الركاب من الانضمام إلى رحلاتهم المكملة بحد أدنى لوقت الربط (للمسافر العابر) بحد أقصى [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %
و. السلامة
١. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بذل جميع الجهود المعقولة لتجنب وقوع أي حوادث قد تُلحق ضرراً بالطائرة – [XX] %
٢. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بذل جميع الجهود المعقولة لتجنب وقوع أي حوادث قد تلحق ضرراً بمعدات المركبات – [XX] %
٣. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بتطبيق لوائح السلامة المتَّبعة لدى مشغّل المطار – [XX]
٤. يجب على جميع موظفي مقدم خدمات المناولة الأرضية الالتزام بتطبيق لوائح المطار – [XX] %
٥. يجب على جميع موظفي مقدم خدمات المناولة الأرضية الامتثال دائماً للوائح معدات الحماية الشخصية –
[XX] %
٤. معايير الخدمة بالمطار
ثانياً:
يجب أن تتضمن الاتفاقية بين مشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية الخاصة بالشحن الجوي ما يلي:
أ. طبيعة ونطاق الأعمال المقدمة من قبل مقدم الخدمة.
ب. التزام مقدم الخدمة بمؤشرات الأداء الرئيسية على أن تراعى المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
ج. إجراءات المراجعة، والموافقة على التصاميم الهندسية وخطط البناء والمواصفات من قبل مشغل المطار، وإجراءات معاينة الأعمال خلال مدة لا تتجاوز ٢٥)) يوم عمل.
د. أن تكون المساحة المخصصة لمقدم الخدمة لها مدخل مباشرة على ساحة الطائرات أو ممر مرتبط بساحة الطائرات.
ه. مدى التزام مقدم الخدمة بضمان تلبية الطلب الفعلي للخدمة، واستمرار تقديم الخدمة وتوفيرها لجميع المستفيدين.
و. حق الهيئة في مراقبة سير الأعمال والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة، وحق مشغل المطار باتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير معقولة لضمان تقديم الخدمة بنحو سليم وفقاً للمتطلبات النظامية والتعاقدية.
ز. الالتزام بتقديم معلومات وتقارير عن عمليات مقدم الخدمة الفنية والمالية وتحديد مؤشرات الأداء بناء على مؤشرات الأداء بين الجهة التنظيمية ومشغل المطار، على أن يتم مراجعتها سنوياً.
ح. الضمانات المالية التي يتعيَّن تقديمها على أن تكون من أحد البنوك المرخصة والخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
ط. وثائق التأمين التي يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بها، على أن تكون الوثيقة من شركة تأمين مرخصة من البنك المركزي السعودي.
ي. تحديد الغرامات والمسؤوليات في حالات الإخلال بالعقد وإنهائه، على أن تتضمن معايير الأداء.
ك. تكلفة الإيجار وما ينشأ عن ذلك من تكاليف أو رسوم إضافية.
ل. تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين.
ملحوظة:
يتضمن الجدول الوارد أدناه عدداً من الأمثلة عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن الاستعانة بها لقياس مستويات الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها مزودو خدمات المناولة الأرضية. بعض هذه المؤشرات قد تحتاج إلى تعديل لتتناسب مع شروط الإجراءات التشغيلية المحلية.
المؤشرات | طريقة القياس | الأهداف |
التدريب على تشغيل المركبات المخصصة بالمطار |
|
|
التدريب على حالات الطوارئ (متضمن التعامل مع طفايات الحريق) |
|
|
الامتثال للإجراءات التشغيلية التي تتضمن غرف الأمتعة (الوصول والمغادرة) |
|
|
إجراءات التخلص من المعدات القديمة |
|
|
إجراءات معالجة النفايات بالمطار (متضمنة المواد الصحية والخطرة) |
|
|
إجراءات السلامة (ارتداء السترة والإجراء المتَّبع عند العمل على الارتفاعات) |
|
|
استخدام المعدات ذات الاستخدام المشترك |
|
|
الملحق رقم (٥)
متطلبات خطة العمل لمقدمي خدمات المناولة الأرضية
١. يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بخطة عمل للسنتين الأوليين تتضمن ما يلي:
أ. وصفاً تفصيلياً للأنشطة المتوقعة لمقدِّم الطلب إلى جانب أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.
ب. حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة.
ج. بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.
د. تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
ه. تفاصيل أي عقود مؤمنة حتى تاريخ التقديم مع أي وثائق داعمة.
و. تفاصيل بشأن عدد الموظفين المتوقع.
٢. يجب على الشركات الحالية تزويد الهيئة بحسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين، بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة في الفقرة ١ أعلاه.
المحلق رقم (٦)
البيانات المطلوب تقديمها في سجل العمليات
١. يجب على مقدم خدمات الشحن الجوي إنشاء سجل خاص يدون فيه بيانات العمليات التي يُجريها وفقاً لما تحدده الهيئة وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها في قطاع الشحن الجوي.
٢. يجب أن يشتمل السجل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا الملحق بحد أدنى المعلومات التالية:
أ. الحجم (استيراد – تصدير – ترانزيت) | Volume (import -export-transit)
ب. حجم ترانزيت (المنقولة – ترانزيت في الطائرة – ترانزيت من طائرة إلى طائرة) | Volume transit (transfer – transit in plane – transit tail to tail)
ج. الحجم حسب المطار | Volume by airport
د. الحجم حسب منفذ الدخول وميناء الخروج | Volume by port of entry and port of exit
ه. نوع السلع | Commodity حسب تعريفات IATA
و. الحجم حسب شركة الطيران (دخول وخروج) | Volume by Airline (entry & exit)
ز. الأوقات | Times
ح. قائمة المتروكات | Abandoned list and inventory
ط. سعة المستودعات | Capacity
ي. نسبة استغلال المساحات | Utilization
ك. تفاصيل الرسوم | Fees charges in details
ل. نوع الطائرات | Type of aircraft (Belly/freighters)
م. حجم وعدد الشحنات والطرود والمواد البريدية المجمعة والتي تم تجزئة بوالصها | Consolidation
ن. خدمة الترانزيت (بري – جوي) أو (جوي – بري).
س. النسبة المئوية من التفتيش بجميع الأنواع (إلكتروني – يدوي).
ع. النسبة المئوية من التفتيش عن طريق كشف أثر المتفجرات.
ف. النسبة المئوية للبضائع غير الخاضعة للتفتيش | % no inspection
ص. نسبة تطبيق مصفوفة المخاطر.
٣. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية إنشاء سجل خاص يدون فيه بيانات العمليات التي يُجريها وفقاً لما تحدده الهيئة وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها في قطاع المناولة الأرضية.
٤. يجب أن يشتمل السجل المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذا الملحق بحد أدنى المعلومات التالية:
أ. أحجام مناولة الركاب والأمتعة والشحنات والبريد.
ب. الحجم حسب المطار.
ج. حجم المناولة حسب نقطة المنشأ ونقطة الوصول.
د. عدد الرحلات التي تم التعامل معها ونوعها (تجارية، خاصة).
ه. أنواع الخدمات المقدمة.
و. معلومات الجداول والأوقات.
ز. معلومات مفصلة عن أجور كل نوع من الخدمات الأرضية المقدمة.
ح. جرد المعدات ومعدلات الاستخدام.
ط. عدد ونوع الحوادث (تأخير، أضرار، خسائر).
ي. تدريب الموظفين وسجل الشهادات.
ك. سجلات الامتثال لأنظمة الأمن والسلامة.
ل. معلومات عن الخدمات المتعاقد عليها من الباطن وحجمها.
م. بيانات الأداء البيئي (إدارة النفايات، استهلاك الوقود… الخ).
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.