إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦١٥ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧٥٥٨٨٧٢ وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢) وتاريخ ١٦/ ١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (١١٥٤) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧١ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢ /٥) وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٣٩) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (٢)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام».
٢- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.